تعدّد المأمور به . وذهب بعضهم إلى الثاني ، وأنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته ( 1 ) . وبعضهم إلى أنّه يتعدّد بالنذر ( 2 ) ولا يتعدّد بغيره ، وفي النذر
شرح
- إنّما يلزم في مختلفي العنوان كالظهر والعصر ، لا في مطلق المتعدد ، فلو كان عليه صوم أيام لا يلزم عليه التعيين ، ولو كان عليه ديون لشخص واحد لا يلزم عليه في مقام الأداء تعيين أنّه من الدين الأوّل أو الثاني ، إلّا فيما [ لو ] كان لأحدهما مثلا رهن ، أو كان أحدهما معجّلا والآخر مؤجّلا ، وهكذا . ( الشريعتمداري ) .
* لزوم التعيين على فرض القول بالتعدد في المتعلق يصار إليه حيثما كان الأمران أو الأمور المتعلّقة له مختلفة بحسب العنوان ، لا مطلقا ، فإطلاق وجوب التعيين منظور فيه . ( المرعشي ) .
( 1 ) وهذا أظهر في غير تفصيل النذر . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) والتحقيق أنّ التعدد وعدمه في باب النذر تابع لقصد الناذر وكيفية إنشائه ، فلو نذر أن يتوضّأ لدخول المسجد بخصوصه ولغاية أخرى أيضا كذلك فهذا يفيد التعدد قطعا ، وأمّا لو كان مفاد نذره إيجاد الغايتين مع الوضوء فلا تعدد في البين ؛ لصدق إيجادهما مع الوضوء بوضوء واحد . ( البجنوردي ) .
* لو نذر الوضوء مطلقا فيكفي الإتيان به قربيا ، ولو نذر الوضوء متعددا فعليه أن يأتي به حسب ما نذر من العدد ، من غير فرق بين نذر الفعل ونذر النتيجة . ( الفاني ) .
* تعدّده وعدمه تابع لكيفية تعلّق النذر ، وهو موقوف على كون المتعلّق راجحا ، والوضوء لأجل الغاية وإن لم يكن راجحا بنحو التقييد ، لكن لمّا كان راجحا لنفسه لأجل طهوريّته وتجديده ثانيا وثالثا أيضا راجح يكفي ذلك في انعقاد النذر إن تعلّق بإيجاده لغاية وإيجاده مستقلّا لغاية أخرى ، ولولا استحباب التجديد لكانت الصحة مشكلة . ( الخميني ) .
* التعدّد وعدمه فيه تابع لقصد الناذر وإنشائه ، لكنّ المسألة غير صافية عن شوب الإشكال في أنّه كيف يحصل التعدد بالنذر مع أنّه ليس هو بمشرّع حتى -