وإن قيل ( 1 ) : إنّه لا يتعدّد ( 2 ) ، وإنّما المتعدّد جهاته ( 3 ) ، وإنّما الإشكال ( 4 ) في
شرح
- * أو قلنا بأنّ الحيثية حيثية تقييدية ، وأمّا إذا قلنا بأنّ الطهارة من الحدث الأصغر مثلا حقيقة واحدة لا تعدد فيها لأنّ الحيثية تعليلية فلا يكون الأمر متعددا حقيقة ، وإنّما المتعدد جهاته الاعتبارية . ( مفتي الشيعة ) .
* قد عرفت أنّ الوضوء لا يكون مأمورا به حتّى فيما لو تعلّق النذر بعنوانه ، فإنّ الأمر حينئذ يتعلّق بعنوان الوفاء بالنذر لا بالوضوء ، كما أنّ الوضوء لا يكون متعددا ، بل هو أمر واحد متعلق للأمر الاستحبابي لغاية الكون على الطهارة ، وهذه الغاية لا تكون في عرض سائر الغايات ، بل تلك الغايات مترتبة عليها شرطا أو كمالا أو شبههما ، ولا يجب عليه حينئذ تعيين شيء منها ، وفي النذر أيضا لا يجب التعدد إلّا فيما إذا كان المنذور فردين من الوضوء ، فإنّه حينئذ لا يغني أحدهما عن الآخر ، ولعلّه المراد من الفرض الأوّل . ( اللنكراني ) .
( 1 ) وهو الأظهر والأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* وهو الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 2 ) هذا القول هو الصحيح الذي لا ينبغي الإشكال فيه ، وكما أنّ الأمر ليس بمتعدد بل المتعدد جهاته فكذا المأمور به ، فإنّه لا تعدد فيه أيضا في بعض صور النذر الآتي إليه الإشارة ، فإنّ في هذا البعض أيضا لا يكون التعدد بحسب طبيعة المأمور به وحقيقته ، بل بحسب الفرد والمصداق ، وهذا ممّا لا نزاع فيه . ( الإصطهباناتي ) .
( 3 ) وهو الأقوى . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل المتعدد مراتب الطلب وإن كان وجوده واحدا . ( الحكيم ) .
* مع صحة فرض كونهما كالقيود عرفا ، ويصحّ أن يكون في الملاك أيضا .
( السبزواري ) .
( 4 ) بعد أن كان الوضوء بقصد الجميع أو بقصد واحد منها بعينه خاليا عن كلّ إشكال ، فلا يهمّنا التعرّض لما فيه من القلق والارتباك ، ولذلك محلّ آخر إن شاء اللّه . ( آل ياسين ) .
* لا إشكال في تعدد جهاته ، لكنّها تعليلية محضة لا تقييدية . ( المرعشي ) .