أنّ الأمر متعدّد حينئذ ( 1 )
شرح
- المأمور به ما نقلنا باتصاف المقدّمة بالمطلوبية فبناء على ما هو الحق في اعتبار الإيصال وقصد التوصل بها إلى ذي المقدّمة في مطلوبية المقدّمة فهو متعدد فيكون الأمر أيضا متعددا ، وأمّا في النذر فيختلف الحال فيه باختلاف قصد الناذر . ( حسن القمّي ) .
* بل لا ينبغي الإشكال في أنّ الحكم واحد ، حتى بناء على المختار من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ؛ إذا المأمور به على المختار ذات الوضوء الموصل ، وعليه فلا يعقل تعدد الأمر ، هذا في غير النذر ، وأمّا فيه فتعدد المأمور به ووحدته تابعان لقصد الناذر . ( الروحاني ) .
( 1 ) إن كان المراد من الأمر هي الإرادة فتعدده على تقدير عدم تعدد المأمور به ممنوع . ( حسين القمّي ) .
* بل لا ينبغي احتمال أنّه متعدد . ( الميلاني ) .
* لا تعدد في المأمور به من حيث الذات ، ولا من حيث الجهات ، فلا يمكن تعدد الأمر به وإن كان جهات الأمر - أيّ الغايات - متعددة على معلول واحد ، فيؤثر كل واحد ضمنا ، أو يلتزم بالتأكّد في المطلوبية ، فينوي امتثال الأمر الفعلي بالوضوء . نعم ، قلنا : الأحوط قصد التوصل إلى الغاية ، فله قصد التوصل إلى الكلّ أو إلى البعض . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* كيف يمكن نفي الإشكال عن تعدد الأمر مع احتمال وحدة المأمور به ، بل واختيارها كما في المتن ؟ وأمّا القول بتعدّد جهات المأمور به من جهة أنّ الوضوء مقدّمة للصلاة ومقدّمة لقراءة القرآن ، وهكذا . . . فغير صحيح ، فإنّ المقدّمية جهة تعليلية ، والواجب ما هو بالحمل الشايع مقدّمة ، فلا يصح تعدد الأمر كما قرّر في محلّه . ( الشريعتمداري ) .
* لا تعدد في الأمر ولا في المأمور به أصلا ، وإنّما التعدد في جهات مطلوبيته ، ولا مورد للقول بالتداخل . ( زين الدين ) . -