تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
- الأول ، وعدم قابلية صرف الوجود للتكرر في الثاني . ( البجنوردي ) . * ليس الأمر في الوضوء ولا المأمور به متعددا ، ولا يمكن تعلّق الأوامر المتعددة التأسيسية عليه ، بل الوضوء لا يقع إلّا على وجه واحد ، ولا يكون إلّا متعلّقا لأمر واحد نفسي هو مناط عباديّته ، كرجحانه ومحبوبيّته لكونه طهورا ونورا ، وتعلّق الأمر لأجل الغايات إنّما هو لصيرورتها معه أكمل كما في بعضها ، أو لأجل كون التعظيم والأدب يقتضي أن يكون المكلّف متطهّرا عند إيجاد الغاية ، كالدخول في المساجد والمشاهد المشرّفة أو لغير ذلك ، والأجر والثواب على إتيان الغايات متطهّرا لا لنفس الوضوء ، ولا على الوضوء لأجل داعي امتثال الغايات ، فلو توضّأ لغاية ولم يأت بها لم يكن له ثواب إلّا ثواب عباديّة الوضوء وثواب الانقياد ، أو نية الخير على القول بالثواب لهما . ( الخميني ) . * لا ينبغي الإشكال في عدم تعدده . ( المرعشي ) . * التحقيق أنّه إذا بنينا على عدم اتّصاف المقدمة بالوجوب أو الاستحباب الغيري - كما قوّيناه في محلّه - فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدد الغايات ، ولو قلنا باتصافها به فإن لم نعتبر الإيصال في اتصاف المقدمة بالمطلوبية فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور ب ، ه وأنّ التعدد إنّما هو في الجهات ، والوجه فيه ظاهر ، وإن اعتبرنا الإيصال فيه فالظاهر أنّ كلّا من الأمر والمأمور به متعدد ، وأنّ الاكتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل في المسبّبات ، وأمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدد المأمور به فيه يتوقّف على جعل الناذر وقصده ، فإن قصد التعدد تعدد ، وإلّا فلا . ( الخوئي ) . * ما كان الأمر فيه متعددا وهو الغايات لا إشكال في تعدد المأمور به فيه أيضا ، وأمّا الوضوء فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به فيه ، نعم يجوز الإتيان به بقصد مجموع الغايات أو بعضها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يمكن تعدد الأمر مع اتحاد المأمور به ، إنّما الاختلاف في تأكّد الطلب ، وأمّا -