وإن كان من قصدها ذلك ( 1 ) .
شرح
- الاحتراز عن رؤية الأجنبي . ( الميلاني ) .
* إذا لم يكن الوضوء علّة تامّة لرؤية الأجنبي ، وإلّا فيشكل . ( أحمد الخونساري ) .
* عند عدم الانحصار ، وأمّا في صورة انحصار المحلّ لا يخلو من تأمّل . ( المرعشي ) .
* لكن إذا انحصر مكان الوضوء به تعيّن التيمّم في مكان لا يراها الأجنبيّ . نعم ، إذا توضّأت والحال هذه صحّ وضوؤها . ( الخوئي ) .
* إلّا مع انحصار المكان حيث يكون تكليفها التيمّم عند أقلّيته « أ » في انكشافها من الوضوء ، أو إذا قصدت بالوضوء نظر الأجنبي إليها . ( محمّد الشيرازي ) .
* إلّا مع الانحصار فإنّه يتعين عليها التيمّم في هذه الحال . ( الروحاني ) .
* وإن كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمّم . ( السيستاني ) .
( 1 ) ما لم يكن ذلك بنفس الوضوء أو غرضا منه . ( حسين القمّي ) .
* مع دخل وضوئها في وقوفها في المكان المزبور بنحو المقدّمية في صحة الوضوء نظر جدّا ؛ لوقوع عملها حينئذ مقدّمة للحرام ، ولو لإعانة غيرها على الإثم بعد شمولها لمثل هذه المقدّمات القريبة جدّا . ( آقا ضياء ) .
* إذا لم تقصد ذلك بنفس الوضوء ، وإلّا كان هو داعيا إليه . ( مهدي الشيرازي ) .
* أمّا لو قصدت ذلك بنفس التوضّؤ فالظاهر البطلان . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* أي كانت قاصدة لأن يراها الأجنبي وهي هنا لك ، لا أنّها توضأت لأجل ذلك . ( الميلاني ) .
* وفيما إذا كان محل الوضوء منحصرا بما لا بدّ من رؤية الأجنبي منها ما يحرم النظر إليه يتعين عليها التيمّم ، فلا يكون الوضوء مشروعا في حقّها ، فلو توضّأت يكون باطلا . ( البجنوردي ) .
* إذا لم يكن إعانة على الإثم ، وعدمه مشكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل والصحيح « مقدّميته » . -