تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
محرّما ( 1 ) فيكون باطلا . نعم ، الفرق بينها وبين الرياء ( 2 ) : أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة ، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختصّ البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون ( 3 ) فوات الموالاة صحّ ( 4 ) ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبّا ( 5 ) وإن لم يتداركه ( 6 ) بخلاف الرياء ( 7 )
شرح
( 1 ) ليس هذا على إطلاقه ، بل يختلف باختلاف الموارد . ( الخوئي ) . * في هذا الإطلاق إشكال ، بل منع ، والقدر المتيقن منه هو ما كان الفعل مصداقا للمحرّم ، أو كان علّة تامة له ، وإذا كان الفعل مقدمة للحرام وقصد به التوصل إليه فالأحوط ذلك . ( زين الدين ) . * في إطلاقه تأمّل . ( حسن القمّي ) . * لا وجه لصيرورته حراما إلّا أن يكون التركيب اتحاديا . ( تقي القمّي ) . * في إطلاقه منع ، فلا بدّ من ملاحظة كلّ مورد وتمييز موارد اتحاد المأمور به والمنهيّ عنه عن موارد تعددهما . ( الروحاني ) . ( 2 ) لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرّمة من هذه الجهة ، بل الجميع يصحّ مع الإعادة بالنحو المزبور . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) أو لزوم محذور آخر . ( صدر الدين الصدر ) . * ولا لزوم محذور آخر . ( المرعشي ) . ( 4 ) فيه إشكال ؛ لصدق الزيادة المبطلة للصلاة . ( أحمد الخونساري ) . ( 5 ) إلّا إذا كان ذلك الغسلة الثانية . ( الروحاني ) . ( 6 ) إلّا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 7 ) قد أشرنا إلى إشكاله . ( آقا ضياء ) . * قد عرفت منعه . ( الحكيم ) . * قد مرّ ما له ربط بهذا . ( المرعشي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 350 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي