صحّ ( 1 ) ، وإن كانت القربة تبعا ( 2 ) أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل ( 3 ) ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنّها أيضا كذلك ، كضمّ التبرّد ( 4 ) إلى القربة ، لكنّ الأحوط ( 5 ) في صورة
شرح
- كانت مؤثّرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية . ( الحائري ) .
* استقلالهما مع كون الوضوء مستندا إليهما فعلا لا يمتاز بحسب الأثر عن كون الداعي هو المجموع منهما ، فتدبّر . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أن حال الاستقلال حال كون الداعي مجموع الأمرين ، بل هو هو .
( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 1 ) في الصحة مع استقلالهما نظر ، وكذا في الضمائم المباحة . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت مؤكّدة ، فلا يترك الاحتياط .
( أحمد الخونساري ) .
* في الصحة مع استقلالهما بل مطلقا نظر ، وكذا في الضمائم المباحة . ( السيستاني ) .
* الأقوى البطلان في صورة استقلالهما . ( اللنكراني ) .
( 2 ) إذا كانت صورة الوضوء للتعليم مثلا وقصد عنوان الوضوء خالصا للّه فلا يبعد الصحة . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) في البطلان تأمّل واضح . ( الفاني ) .
* بل صحّ في جميع الفروض . ( الروحاني ) .
* إلّا أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقا على الأقوى ، وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضا . ( السيستاني ) .
( 4 ) بمعنى كونها محبوبة ، لا مؤثّرة مؤكّدة . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، بل الاحتياط في سابقه في هذه الصورة أولى .
( الإصطهباناتي ) . -