كان الأحوط ( 1 ) فيه الإعادة .
وأمّا السمعة ( 2 ) : فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءا من الداعي بطل ( 3 ) ، وإلّا فلا ، كما في الرياء ( 4 ) ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلّا أنّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس ، من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا ، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا ، فإنّ الشيطان غرور ، وعدوّ مبين .
وأمّا سائر الضمائم : فإن كانت راجحة ( 5 ) - كما إذا كان قصده ( 6 ) في الوضوء القربة وتعليم الغير - فإن كان داعي القربة مستقلّا والضميمة تبعا ، أو كانا مستقلّين ( 7 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا بأس بتركه . ( الفاني ) .
( 2 ) وهي أن يقصد الفاعل بفعله إفهام الناس وإسماعهم ، والرياء أعمّ من السمعة ؛ لأنّه عبارة عن إتيان العمل للناس أعمّ من رؤيتهم له وإسماعهم إيّاه وعدمه ، فهي مبطلة للعمل إذا كانت من مصاديق الرياء بأن تكون داعية على العمل ، أو كانت جزء الداعي . ( مفتي الشيعة ) .
* معناها أن يقصد بالعمل سماع الناس به فتعظم مرتبته عندهم بسببه ، وهي من أفراد الرياء . ( اللنكراني ) .
( 3 ) إذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤية أو سماعا غاية قربية فهو خارج عن الرياء والسمعة إما حكما أو موضوعا . ( السيستاني ) .
( 4 ) في كونها كالرياء تأمّل . ( الفاني ) .