على ما عرفت ( 1 ) فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال ( 2 ) .
( مسألة 29 ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل ( 3 )
.
( مسألة 30 ) : إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ لا يبطل وضوؤها ( 4 )
شرح
- * وقد تقدم أنّ الأمر في الرياء كذلك فلا يبطل غير ذلك الجزء إلّا ، أن يلزم منه محذور ، وكذلك في الجزء المستحب . ( زين الدين ) .
* قد عرفت التفصيل فيه . ( السيستاني ) .
( 1 ) وقد عرفت الإشكال في ذلك . ( آل ياسين ) .
* قد عرفت ما فيه . ( الخوئي ) .
* وقد عرفت الفرق بين الرياء والحدث في الجزء المستحب ، والواجب الذي تاب وأعاده . ( محمّد الشيرازي ) .
* وقد عرفت النظر فيه . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) فيه منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* قد أشرنا إلى أنّه ليس كذلك ، بل الرياء يبطل الجزء الذي وقع الرياء فيه ، إلّا إذا فاتت الموالاة أو بجهة أخرى . ( الرفيعي ) .
* لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرّمات كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* قد مرّ ما فيه . ( الروحاني ) .