استقلالهما ( 1 ) أيضا الإعادة ، وإن كانت محرّمة - غير الرياء والسمعة - فهي في الإبطال مثل الرياء ( 2 ) ؛ لأنّ الفعل يصير
شرح
- * لا يترك . ( الشاهرودي ، الرّفيعي ) .
* لا يترك في المستقلّين مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يترك فيه وفي الضميمة الراجحة . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، بل لعلّه أقوى . ( الروحاني ) .
( 1 ) ولا يصحّ في المستقلّين ها هنا وفيما سبق وإن قصد عنوان الضميمة لا لرجحانها ؛ لتحقّق الوضوء بهما ، وهذا ينافي الخلوص . ( الفيروزآبادي ) .
* بل مطلقا لا يترك . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك في الضميمة المباحة ، بل وفي الراجحة أيضا . ( البروجردي ) .
* لا يترك مهما أمكن . ( الميلاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ؛ لأنّه عند اجتماع الدواعي المستقلة لا يمكن استناد الشيء إلى أحدها المعين ، فلا بدّ وأن يكون كل واحد منها جزء العلّة فيخرج عن كونه خالصا . ( البجنوردي ) .
* لا يترك الاحتياط حتى في الضميمة الراجحة أيضا . ( الآملي ) .
* بل الأحوط في صورة تبعيّة قصد الضميمة أيضا الإعادة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) فيه منع ، ومجرّد صدق العنوان المحرّم عليه في الخارج لا يوجب البطلان ، لكنّ الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان . ( الخميني ) .
* فيه نظر ، بل منع ، ثمّ إنّ مجرد كون الداعي إلى العمل أمرا محرّما لا يوجب صيرورته محرّما أيضا . ( السيستاني ) .
* إذا كان ما انضمّ قصده من الشيء المحرّم متّحدا وجودا مع الفعل العبادي ، وأمّا إذا كان مترتّبا عليه في الخارج وملازما له في التحقق فحكمه حكم الضميمة المباحة في الأقسام الأربعة . ( اللنكراني ) .