العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 346
القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا ، وإذا شكّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها ومن الرياء فالعمل باطل ( 1 ) ؛ لعدم إحراز الخلوص الّذي هو الشرط في الصحة ( 2 ) . وأمّا العجب ( 3 ) : فالمتأخّر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن ( 4 ) ، وإن ( 1 ) إلّا إذا أحرز الخلوص في أوّل العمل فيحكم بالصحة . ( حسين القمّي ) . [ الشكّ في تحقّق الرياء ] * بل هو صحيح ؛ لأنّ الرياء مبطل ، لا أنّ الخلوص شرط . ( الفاني ) . * إلّا إذا أحرز الخلوص بالأصل . ( الخميني ) . * في إطلاق البطلان تأمّل . ( المرعشي ) . * هذا الشكّ يناسب الوسواسي ، وعلى تقدير تحققه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه . ( الخوئي ) . * إن لم يكن وسواسيا ، ولا يبعد صحة العمل مطلقا ؛ لأصالة عدم صدور الحرام منه ، فلا تجب الإعادة . ( السبزواري ) . * إلّا إذا أحرز الخلوص في أول العمل ، ثم حصل له الشك في الأثناء فيحكم بالصحة . ( زين الدين ) . * إذا لم يكن وسوسة ، وإلّا فلا بطلان . ( محمّد الشيرازي ) . * كيف يمكن الشك في الحالة الوجدانية ؟ وعلى فرض تحققه يكون من الوسواس فلا يعتني به . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) ولكن يمكن أن يقال : إنّ الاشتراك مانع ، وليس الخلوص شرطا ، فيكون العمل في مفروض المسألة محكوما بالصحة . ( السيستاني ) . ( 3 ) فهو من الصفات الرذيلة المهلكة ، إلّا أنّ أدلّة العجب قاصرة عن إفادة الحرمة النفسية . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) فهو أيضا لا يقدح وإن كان موجبا لحبط الثواب . ( مفتي الشيعة ) . * إلّا إذا كان منافيا لقصد التقرب ، كما إذا وصل إلى حدّ الإدلال بأن يمّن على الربّ تعالى بالعمل . ( السيستاني ) .