تعالى ( 1 ) على ما في الأخبار ( 2 ) : « أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري تركته لغيري » « أ » ( 3 ) .
هذا ، ولكنّ إبطاله إنّما هو إذا كان جزءا من الداعي ( 4 ) على العمل ولو على وجه التبعية ( 5 ) ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ( 6 ) بل كان مجرّد خطور في
شرح
( 1 ) بل لموثق علي بن سالم المذكور في الحديث : 9 ، الباب 8 . والحديث 11 ، الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات . من الوسائل . ( الفاني ) .
* لا يخفى أنّ الأدلّة الدالّة على بطلان العمل المراءى فيه موجودة في أخبار ساداتنا أئمة أهل البيت عليهم السّلام بقدر الكفاية والحمد للّه ، وفيها الصحاح سندا والصراح دلالة ، فالتمسك بأمثال هذه الروايات المعدودة في الأحاديث القدسية المناقشة في صدورها مستغنى عنه ، اللهمّ إلّا أن يكون محطّ نظره قدّس سرّه ذكر هذا المضمون ، واللّه العالم . ( المرعشي ) .
( 2 ) الوارد في الأخبار : قوله عزّ من قائل : « فهو لمن عمل له » ، أو « فهو لمن عمله غيري » . ( الخوئي ) .
* ما ذكره رضي اللّه عنه نقل بالمعنى . ( السيستاني ) .
( 3 ) هذه الجملة مضمون ما في رواية العياشي من أنّه تعالى يقول : « أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له دوني » . ( الميلاني ) .
( 4 ) بحيث يصدق أنّه أدخل فيه رضا أحد ، أو أشرك مع اللّه غيره فيه . ( الفاني ) .
* المستفاد من الروايات أنّ إبطال الرياء في مورد هو إراءة الغير داعيا لإتيان العمل كداعوية إتيانه للّه تعالى . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 6 ) والأصح أن يقال : الرياء مبطل إذا كان دخيلا في انبعاث العزم على الفعل ، لا ما إذا كان دخيلا في الشوق النفساني . ( الرفيعي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 12 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 7 .