تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الأقوى ( 1 ) وسواء نوى الرياء من أوّل العمل ، أو نوى في الأثناء ، وسواء تاب منه أم لا ( 2 ) ، فالرياء في العمل بأيّ وجه كان مبطل له ؛ لقوله
شرح
- * فيه منع . ( الحكيم ) . * الرياء في الجزء المستحبّ لا يبطل العمل ما لم يسر الرياء إلى العمل المشتمل على ذلك الجزء ولم يكن مخلّا من جهة أخرى ، وكذا في الجزء الواجب لو تداركه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بناء على جزئية المستحبات المطلوبة في الواجبات ، وإلّا فلو كانت هي مطلوبات ندبية مستقلّة غاية الأمر أرادها الشارع في ضمن مراده الآخر فاحتمال الصحة لا يخلو من قوّة إلّا أن يستلزم محذورا من المحاذير في الصلاة . ( المرعشي ) . * لا يبعد عدم بطلان الوضوء به ، وكذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الأثناء وتداركه قبل فوات الموالاة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إطلاق الجزء على المستحب من باب المسامحة ، وعلى أيّ حال فإذا راءى فيه لم يبطل العمل ، إلّا إذا لزم منه محذور آخر ، كما إذا راءى في الغسلة الثانية من الوضوء فإن بطلانها يوجب كون المسح بغير بلّة الوضوء . ( زين الدين ) . * في البطلان به وكذا بالجزء الواجب إذا تاب وتداركه قبل فوات الموالاة إشكال إن لم يكن منع . ( محمّد الشيرازي ) . * الرياء في الجزء المستحب يوجب بطلانه لا بطلان الوضوء ، إلّا في الغسلة الثانية ، وفي الجزء الواجب يوجب بطلان الوضوء إذا اقتصر على ما أتى به وإن أعاده صحّ . ( الروحاني ) .

[ الكلام في التوبة من الرياء ]

* إذا رجع الرياء فيه إلى الرياء في العمل المشتمل عليه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل على الأحوط . ( حسين القمّي ) . * في القوة نظر . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) لأنّ التوبة ترفع المعصية الصادرة عن الشخص ، ولا تكون مصحّحة لعمله الفاسد . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 344 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي