تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
بل ولو كان جزءا مستحبّا ( 1 ) على
شرح
- يقتصر عليه بل أعاده لا تبطل العبادة ، إلّا أن يوجب الإعادة خللا آخر مثل الزيادة العمدية في الصلاة ، وكذلك الرياء في الجزء المستحب لا يبطل العبادة إلّا إذا أوجب خللا آخر فيها . ( الشريعتمداري ) . * احتمال الصحة لو أعاد الجزء ولم يكتف بالمراءى فيه قويّ ، إلّا أن تستلزم الإعادة الزيادة العمدية ونحوهما من المحاذير ( المرعشي ) . * في إطلاقه إشكال ، بل منع ، وكذلك الأجزاء المستحبّة . ( الخوئي ) . * الرياء في الجزء واجبا كان أم مستحبا لا يوجب فساد العمل المشتمل عليه ، وغايته هو فساد نفس الجزء ، نعم لو لم يمكن تداركه فيبطل عند ذلك . ( الآملي ) . * الرياء في الجزء يوجب بطلان ذلك الجزء ، فإذا اكتفى به ولم يتداركه بطل العمل ؛ لنقصان جزئه ، وإذا تدارك الجزء فأعاده قبل أن تفوته الموالاة كان العمل صحيحا ، نعم إذا وقع ذلك في الصلاة تكون باطلة ؛ للزوم الزيادة العمدية فيها . ( زين الدين ) . * بطلان الجزء في الوضوء لا يقتضي بطلان الباقي ، بل لا بدّ من تدارك ما بطل بإعادته . ( تقي القمّي ) . * مع السراية إلى نفس العمل على ما تقدّم في التعليق السابق ، وأمّا بدونها فلا يبطل سوى الجزء ، فإن كان واجبا واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل ، وإلّا فلا ، إلّا إذا لزم محذور آخر ، كما إذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها ومسح بنداوتها بل وإن لم يقتصر على إشكال . ( السيستاني ) . ( 1 ) فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم بطلان الوضوء به . ( الإصفهاني ) . * في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) . * فيه تأمّل ، بل لا يبعد عدم فساد الوضوء به إذا لم يستلزم حصول خلل من جهة أخرى ، مثل الرياء في الغسلة الثانية على القول باستحبابها ، فإنّه موجب لكون المسح بغير ماء الوضوء ، وإن كان الأحوط ما في المتن . ( الإصطهباناتي ) . -