الرياء في أصل العمل ، أم في كيفيّاته ( 1 ) ، أم في أجزائه ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) المتحدة مع العمل العبادي ، وفي غير المتحدة إشكال . ( المرعشي ) .
* الرياء في الكيفية إنّما يكون مبطلا للعمل إذا كانت الكيفية متحدة مع العمل ، كما إذا راءى في صلاته جماعة مثلا أو في صلاته في المسجد أو في صلاته أول الوقت ، وأمّا إذا كانت الكيفية التي راءى فيها لا تتّحد مع العلم ، كما إذا راءى في تحنّكه في الصلاة أو في استقباله في الوضوء فلا دليل على البطلان به . ( زين الدين ) .
* بأن يكون الرياء في الحصة الخاصة ، لا في نفس الكيفية . ( السيستاني ) .
( 2 ) الرياء في الأجزاء مبطل لها ، فلو أمكن تداركها بالإتيان بها مرّة ثانية مخلصا فالأقرب الصحة ، والأحوط الإعادة . ( الجواهري ) .
* لا يبعد صحة العمل لو طرأ قصد الرياء في أثناء العمل في جزء من أجزائه ثمّ عدل عن قصده وأتى به على وجه القربة من دون فوات الموالاة ، ولو كان الجزء مستحبّا يسقط عن الجزئية فيكون آتيا للمأمور به في الفرد الغير الأفضل . ( الحائري ) .
* بمعنى مبطليّته لها فقط دون بقية الأجزاء ما لم يستلزم تداركها محذورا آخر في العمل ، كالزيادة في باب الصلاة ، أو الرطوبة الخارجية الأجنبية في اليد اليسرى في الوضوء وأمثالهما ، فإنّه حينئذ يبطل تمام العمل كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لو راءى في الجزء الواجب ولكن لم يقتصر عليه بل أعاده بقصد القربة من دون فوات الموالاة فالظاهر الصحة ، وكذا في الجزء المستحب ولو مع الاقتصار .
( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا لم يرجع الرياء فيها إلى نفس الوضوء وتداركها ، أو كان الجزء مستحبّا فالأقوى عدم بطلان الوضوء . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا لم يتداركه . ( الحكيم ) .
* هذا إذا كانت الكيفية متّحدة مع العمل ، كالصلاة في أول الوقت أو في المسجد ، وأمّا الرياء في مثل التحنّك والبكاء ممّا ليس هو متّحدا مع العبادة فلا دليل على البطلان فيه ، وكذلك الأمر في الجزء الواجب ، فلو راءى فيه ولكن لم -