تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
للأمر الآتي من جهتها ( 1 ) ، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا ( 2 ) ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية : عدم اعتباره في الصحة ، وإن كان معتبرا في تحقّق الامتثال . نعم ، قد يكون ( 3 ) الأداء موقوفا على الامتثال ، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا ، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة
شرح
( 1 ) الوضوءات المأمور بها لأجل غايات مستحبّة كتلاوة القرآن ودخول المسجد سيأتي الكلام فيها ، وأمّا الوضوء لنحو الصلاة والطواف فالظاهر من الأوامر المتعلقة به لأجله كقوله تعالى :إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا . . .« أ » هو الإرشاد إلى الشرطيّة ، أو هي مع تعليم الكيفيّة ، ولا يكون لمثلها امتثال وثواب . والأمر الغيري مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضا على فرضه ، والوضوء بما هو عبادة جعل شرطا للصلاة ، وملاك مقرّبيّته وعباديّته هو محبوبيّته وأمره النفسي لا أمره المقدّمي المتوهّم . ( الخميني ) . ( 2 ) يعني لا امتثالا لأمرها وإن كان امتثالا لأمر آخر ، وأداء للمأمور به بأمرها وبأمر غيرها . ( الحكيم ) . * كيف لا يكون امتثالا والوضوء عبادة لا يصح إلّا بقصد امتثال أمر ما ؟ ولعل نظره قدّس سرّه إلى عدم كونه امتثالا بالنسبة إلى أمر خاصّ لا بالنسبة إلى مطلق الأمر . ( الشريعتمداري ) . * ليت شعري لم لا يكون امتثالا ؟ ! وهل لا يكفي في عباديّة الوضوء قصد امتثال أمره ؟ ! . ( المرعشي ) . * يعني لا امتثالا للأمر الآتي من جهتها وإن كان امتثالا للأمر الآتي من الغاية التي قصدها . ( زين الدين ) . ( 3 ) لا يخفى ما في الاستدراك من الخدشة ، والأنسب أن يقال : نعم ، قد يجب قصد الغاية بالنذر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
هامش
( أ ) المائدة : 6 .