بالوضوء ( 1 ) ، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مرّ ، نعم قصد الغاية ( 2 ) معتبر في تحقّق الامتثال ، بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلا ( 3 )
شرح
- وهذا المقدار من القصد يكفي . ( السبزواري ) .
* قد مرّ الإشكال في صحة الوضوء بلا قصد الكون على الطهارة . ( تقي القمّي ) .
* بناء على أنّ الوضوء مطلوب نفسي ، وأمّا بناء على أنّه مطلوب غيري فقصد الأمر المقدّمي لا ينفك عن قصد الغاية . ( مفتي الشيعة ) .
* ولا يتوقف وقوعه قربيّا على قصدها وإن استشكلنا في استحبابه نفسيا ؛ لأنّ الإتيان به برجاء المطلوبية كاف في وقوعه على وجه القربة .
( السيستاني ) .
* إن كان المراد بالغاية هي مثل الصلاة والطواف فقد عرفت أنّه لا يتوجه من قبلها الأمر إلى الوضوء أصلا ؛ لعدم وجوب المقدمة ، وإن كان المراد بها هي الكون على الطهارة فالظاهر لزوم قصدها أو قصد القربة المستلزم له ، وقد مرّ أنّ استحباب الوضوء خاليا عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة محل إشكال ، بل منع . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يعتبر في الوضوء قصد غاية معيّنة وإن كان في وقت وجوب تلك الغاية ، فيكفيه الوضوء لغاية أخرى وإن كانت مستحبة ، والأحوط أن يقصد الأمر المتوجّه إليه بالوضوء . ( زين الدين ) .
( 2 ) بل لا يعتبر في ذلك أيضا ؛ لأنّ الوضوء عبادة مستحبة بنفسها ، والتقرب بالأمر المقدّمي سالبة بانتفاء طرفيها . ( الفاني ) .
* قد مرّ مرارا أنّ الكون على الطهارة مطلوب نفسي ، والأفعال محصّلة وأسباب لها ، سواء قصد غاية من الغايات أم لا ، وسواء ترتّبت عليه في الخارج غاية من الغايات أم لا ، فإذن لا مسرح ولا مساغ لما أفاده قدّس سرّه . ( المرعشي ) .
( 3 ) إن كان موصلا إلى الغاية المقصودة ، وكذا الأمر في الأداء . ( السيستاني ) .