تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

( مسألة 28 ) : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث ( 1 ) أو الاستباحة على الأقوى ،

ولا قصد الغاية ( 2 ) الّتي امر لأجلها
شرح
- صورة التقييد أيضا . ( الشريعتمداري ) . * يكفي في التقييد كون الوجوب - بما هو هو - داعيا له فعلا ، سواء كان الاستحباب أيضا على فرض العلم داعيا له أم لا ، كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .

[ عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث ]

( 1 ) بل استحباب الوضوء نفسيا يكفي في صدق الامتثال ، ويغني عن قصد الغايات . ( الرفيعي ) . * وليعلم أنّ من اعتبره لم يعتبره في الوضوء التجديدي ونحوه . ( المرعشي ) . ( 2 ) الأحوط قصد غاية من الغايات ولو الكون على الطهارة . ( حسين القمّي ) . * مقتضى القاعدة لزوم قصدها ؛ لأنّ الغايات هي المطلوبات النفسية الّتي يكون قصد التقرّب بالوضوء باعتبار كونه طريقا إلى امتثال أوامرها الّذي هو مناط التقرّب ، لا باعتبار أمره الغيري الّذي لا يكون شيئا في نفسه ، ولا له امتثال حتّى يتقرّب به . ( البروجردي ) . * وسرّه أنّ الغايات وإن كانت مقصودة بالأصالة إلّا أنّها غير واقعة تحت الأمر الوضوئي ، فما في بعض الحواشي ضعيف في الغاية . ( الرفيعي ) . * الأحوط أن لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بناء على كون الوضوء مستحبا نفسيا ، أو كفاية قصد الأمر الغيري ، وإلّا يشكل الأمر ، والأحوط قصد الغاية . ( الآملي ) . * هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء ، وأمّا على ما استشكلناه فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما يترتّب عليها ؛ لتوقّف قصد القربة عليه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * يصحّ ذلك بناء على المطلوبية النفسيّة للوضوء ، وأمّا بناء على انحصار طلبه في الغيري فقصد الأمر المقدّمي بما أنّه مقدّمي لا ينفك عن قصد الغاية لا محالة ، -