الوجوب وصفا أو غاية ثمّ تبيّن عدم دخوله صحّ ( 1 ) إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلّا بطل ( 2 ) ، كأن يقول : أتوضّأ لوجوبه ( 3 ) وإلّا فلا أتوضّأ ( 4 ) .
شرح
- مبغوضا بل محبوبا . ( المرعشي ) .
* لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلي .
( الخوئي ) .
* بل ولو كان كذلك أيضا إن كان بنحو تعدد المطلوب . ( السبزواري ) .
* الظاهر أنّه إذا تحققت القربة في ذات المأمور به فلا يضر التقييد . ( حسن القمّي ) .
* الأقوى الصحة في صورة التقييد أيضا إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلي .
( الروحاني ) .
* التقييد لا يضرّ إذا كان بنحو تعدد المطلوب ، مع تحقق قصد امتثال الأمر الفعلي . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) وكذا الحال لو نوى التجديد وهو محدث غفلة أو نوى الرفع وهو متطهّر فيجوز الصلاة وغيرها مع هذا الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا تبعد الصحة مع قصد القربة . ( الجواهري ) .
* تقدّم ما هو الأقوى . ( الخميني ) .
* قد مرّ خلافه . ( اللنكراني ) .
( 3 ) هذا المثال أشبه بالداعي لا بالقيد ، ومثال التقييد أن يقول : أتوضّأ امتثالا للأمر الوجوبي بقيد وجوبه . ( الحكيم ) .
( 4 ) فيه أنّ الموجود غير قابل للتعليق ، فالوضوء قد تحقق ، والأمر موجود بالفرض ولو كان استحبابيا ، والمفروض قصده القربة والأمر ، غاية ما في الباب أنّه لو كان يعلم بعدم دخول الوقت وباستحباب الفعل لما كان يتوضّأ ، وليس معتبرا في صحة العبادة العزم على الإقدام في جميع التقادير الممكنة فزيد لو كان يعلم أنّ ابنه وقع في الحوض لما كان يقدم على الصلاة ، فالأقوى الصحة في -