تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
الشاي ( 1 ) في مورد يكون السماور ( 2 ) « أ » من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما . والحاصل : أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام ( 3 ) كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ( 4 ) . نعم ، المأكول والمشروب لا يصير
شرح
( 1 ) بل هو بعيد ، والمحرم نفس الاستعمال دون شرب الشاي . ( الكوه كمرئي ) . * الصبّ من السماور إن كان من شارب الشاي فهو حرام ، وإن كان غيره وشرب في غير الذهب والفضّة سواء أمر بالصّب أو لا ، فحرمة الشرب ممنوعة . ( الرفيعي ) . * بعيد جدّا ، نعم صبّ الماء من السماور حرام لأنّه استعمال له . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) المحرّم هو استعمال السماور في طبخ الشاي دون نفس شربه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * قد عرفت أن الظاهر عدم حرمة شرب الشاي ، بل المحرّم هو استعمال السماور . ( الشاهرودي ) . * بل هي بعيدة إلّا مع صبّ الماء من السماور في الفنجان ، نعم استعمال السماور في غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدّم أنّ الأحوط تركه . ( السيستاني ) . ( 3 ) مرّ أنّ حرمته مبنيّة على الاحتياط . ( الخوئي ) . * إذا عدّ أكلا وشربا منها وفيها عرفا . ( صدر الدين الصدر ) . * على الأحوط كما مرّ . ( السيستاني ) .

[ عدم سراية حرمة الأكل والشرب إلى المأكول والمشروب ]

( 4 ) بل الظاهر عدم حرمة نفس الأكل والشرب وإن حرم الاستعمال . ( الجواهري ) . -
هامش
( أ ) وعاء إسطواني يغلى فيه الماء ، يوضع على رأسه إبريق الشاي ليطبخ الشاي على بخار هذا الوعاء . ويستخدم في بلدان مثل العراق وإيران وتركيه وسورية و . . .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 32 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي