حراما ( 1 ) فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام ، وإن
شرح
- * إذا كان الأكل والشرب من الآنية دون ما يكون استعمالها من مقدّماته كما في السماور والقدر ونحو ذلك ، فإنّ المحرّم حينئذ هو ذلك الاستعمال المقدّمي دون نفس الأكل والشرب . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* حرمتهما ممنوعة ، إلّا إذا عدّا استعمالا فيندرجان في عنوان الاستعمال ، فلا وجه لذكرهما في قباله . ( الإصفهاني ) .
* بما أنّه استعمال للآنية وفعل يتعلّق بها . فلا يحرم الازدراد والبلع ونحوهما ، من غير فرق في ذلك بين الأخذ من نفس الإناء كالشرب منه مثلا ، وبين ما إذا أخذ ما فيه بشيء آخر كالقاشوق ونحوه . ( الكوه كمرئي ) .
* إذا كان استعمالا لأحدهما ، وإلّا فلا وجه لحرمتهما من غير هذه الجهة ، وإن كان الأحوط الاجتناب كما مرّ . ( الإصطهباناتي ) .
* لو كان استعمالا ويصدق الأكل والشرب من الآنية ، وإلّا فلا وجه للحرمة ، كما هو كذلك في السماور والقدر وأمثالهما . ( الشاهرودي ) .
* متى صدق أنّهما في آنية الذهب والفضّة ، وإلّا فتختص الحرمة بالاستعمال .
( الميلاني ) .
* إذا كانا باستعمالها لا فيما كان استعمالها مقدّمة لهما ، وإلّا فهو حرام دونهما .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه منع . ( الآملي ) .
* حرمتهما في قبال الاستعمال غير معلومة ، بل لا وجه لها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* قد عرفت التفصيل فيه . ( السيستاني ) .
( 1 ) يشكل ما ذكره قدّس سرّه بأنّ تعلّق الحرمة بالأعيان لا معنى له إلّا حرمة الأفعال المناسبة لها ، فحرمة الميتة بمعنى حرمة أكلها ، فبهذا الاعتبار يصدق أنّ ما في إناء الذهب والفضّة حرام ، غاية الأمر الحرمة هنا بالعنوان الثانوي كالمغصوب ، -