يبعد ( 1 ) حرمة شرب
شرح
- ظهر ممّا تقدّم . نعم ، الأحوط - كما مرّ - ترك مطلق استعمال الإناء من أحدهما ، ويتحقّق ذلك بإعماله فيما اعدّ له أو فيما يسانخه ، سواء كان بوضع شيء فيه أو تفريغه في غيره ، وإلّا فلا بأس به ، وعلى ذلك فلا بأس بتفريغ ماء السماور من أحدهما في الدلو مثلا دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه ، وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في إناء الطعام من أحدها دون وضع المأكول فيه ولو لغير الأكل ، وهكذا . ( السيستاني ) .
( 1 ) المحرّم هو استعمال السماور في طبخ الشاي دون نفس شربه . ( النائيني ) .
* بل بعيد إذا كان الصابّ غيره ، نعم لو كان هو الصابّ لفعل حراما لكن من جهة الصبّ لا من جهة الشرب . ( الإصفهاني ) .
* بل يبعد . ( محمّد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، الأراكي ) .
* بعيد جدّا . ( صدر الدين الصدر ) .
* الصبّ من السماور الذي يكون من أحدهما لا إشكال في حرمته ؛ لكونه استعمالا ، وأمّا الشرب بعد صبّه في آنية من غيرهما خصوصا إذا لم يكن هو الصابّ ، ولم يكن الصبّ بأمره أيضا ، ففي كونه استعمالا لأحدهما حتّى يحرم فمحلّ نظر . نعم ، الأحوط الاجتناب كما مرّ آنفا . ( الإصطهباناتي ) .
* بل بعيد . ( أحمد الخونساري ) .
* بل بعيد ، خصوصا إذا كان الصاب غيره وبغير أمره . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل لا يحرم الشرب وإن حرم الصبّ . ( الخميني ) .
* بل هو بعيد ، والأظهر أنّ شربه ليس بمحرّم ، نعم نفس الاستعمال محرّم .
( المرعشي ) .
* بل لا حرمة في شرب الشاي . ( الآملي ) .
* بل الأخذ منه للشرب كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل يبعد ، نعم نفس الصبّ استعمال محرّم . ( السبزواري ) .
* بل في غاية البعد . نعم ، استعمال السماور حرام . ( الروحاني ) .