الوجوب ( 1 ) والندب بأن يقول : أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب ، أو لوجوبه أو ندبه ، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي اللّه ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى ( 2 ) إن لم يكن على وجه التشريع ( 3 ) أو التقييد ( 4 ) ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى
شرح
( 1 ) بأيّ معنى اعتبر ، كالمصلحة والشكر وغيرهما ممّا قيل في المبسوطات الفقهية والكلامية . ( المرعشي ) .
( 2 ) حيث يقصد الأمر الشخصي الفعلي . ( حسين القمّي ) .
* إذا كان قصده الأمر الفعلي وأخطأ في التطبيق . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا كان قصده امتثال الأمر الفعلي أو بنحو تعدد المطلوب . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بعد ما كان قاصدا للقربة والامتثال . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) إذا كان التشريع في ذات الأمر ، أمّا إذا كان في وصفه فلا يضرّ . ( الحكيم ) .
* المستلزم لعدم تمشّي عنوان العبودية بالعمل منه . ( الفاني ) .
* بأن يكون المحرّك الأمر التشريعي ، ولا يكون الباعث الأمر الشرعي حتى يصير من باب الخطأ في التطبيق . ( المرعشي ) .
* في الأمر بحيث قصد بفعله امتثال الأمر التشريعي فيبطل الوضوء حين ذاك ، وأمّا إذا كان التشريع بالوصف وقصد به امتثال الأمر الشرعي المتوجه إليه فيصح وضوؤه وإن كان مأثوما في التشريع . ( زين الدين ) .
* إذا لم يكن التشريع في ذات الأمر بل في وصفه لم يضر بالصحة ، كما لا يضر التقييد بها على ما مرّ بيانه في الوضوءات المستحبة . ( السيستاني ) .
( 4 ) لا يضر التقييد بعد أن كان شخص الأمر الفعلي من نيته . ( الميلاني ) .
* لا أثر للتقييد كما مر . ( الفاني ) .
* قد مرّ في الحاشية السابقة بعيد هذا ما هو التحقيق في التقييد ، وقوّة احتمال صحة العمل حتى في هذا الفرض بعد وجود الأمر الاستحبابي ، وعدم كون الفعل -