تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
لهما فيهما ( 1 ) ، بل لا
شرح
- * بل الظاهر عدمها ، نعم استعماله لهما قبل التفريغ كان حراما . ( البروجردي ) . * بل الظاهر حرمة الأكل والشرب حينئذ ؛ لعدم صدق الأكل والشرب منهما وإن استعملهما فيهما . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الظاهر الجواز فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) . * بل الظاهر خلافه ، وإن كان الاجتناب أحوط . ( الشاهرودي ) . * بل الظاهر عدم حرمتهما ، وإن كان الاستعمال لأجلهما محرّما ، وكذلك الحكم في الفرع التالي . ( الميلاني ) . * لا يعدّ الأكل والشرب في المثال استعمالا . ( أحمد الخونساري ) . * التفريغ من إناء الذهب في غيره حرام ، ولكنّ الأكل والشرب بعد التفريغ من الآنية غير الذهب ليس بحرام ، وكذلك في السماور من أحدهما - مثلا - إراقة الشاي أو الماء في الفنجان محرّمة . وأمّا شرب الشاي بعد الإفراغ فليس بمحرّم . ( الشريعتمداري ) . * بل الظاهر عدمها بناء على اختصاص الحرمة بالأكل والشرب كما قويّناه ؛ لعدم صدق الأكل والشرب منهما ، وإن صدق استعمالهما فيهما . ( الفاني ) . * بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع والازدراد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ولكن لا يصدق الأكل أو الشرب من إناء الذهب والفضّة في المورد الأخير ، نعم وضع الطعام فيهما والتفريغ محرمان . ( الروحاني ) . * بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد ، لا الأكل والشرب . ( اللنكراني ) . ( 1 ) فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . * لكن مع الواسطة ، ومن الواضح أنّ الغالب في استعمالهما في الأكل كذلك . ( المرعشي ) . * هذا في غير ما إذا كان الإناء وسيطا عادة في الأكل والشرب منهما ممنوع كما -