لهما فيهما ( 1 ) ، بل لا
شرح
- * بل الظاهر عدمها ، نعم استعماله لهما قبل التفريغ كان حراما . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر حرمة الأكل والشرب حينئذ ؛ لعدم صدق الأكل والشرب منهما وإن استعملهما فيهما . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الظاهر الجواز فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر خلافه ، وإن كان الاجتناب أحوط . ( الشاهرودي ) .
* بل الظاهر عدم حرمتهما ، وإن كان الاستعمال لأجلهما محرّما ، وكذلك الحكم في الفرع التالي . ( الميلاني ) .
* لا يعدّ الأكل والشرب في المثال استعمالا . ( أحمد الخونساري ) .
* التفريغ من إناء الذهب في غيره حرام ، ولكنّ الأكل والشرب بعد التفريغ من الآنية غير الذهب ليس بحرام ، وكذلك في السماور من أحدهما - مثلا - إراقة الشاي أو الماء في الفنجان محرّمة . وأمّا شرب الشاي بعد الإفراغ فليس بمحرّم .
( الشريعتمداري ) .
* بل الظاهر عدمها بناء على اختصاص الحرمة بالأكل والشرب كما قويّناه ؛ لعدم صدق الأكل والشرب منهما ، وإن صدق استعمالهما فيهما . ( الفاني ) .
* بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع والازدراد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ولكن لا يصدق الأكل أو الشرب من إناء الذهب والفضّة في المورد الأخير ، نعم وضع الطعام فيهما والتفريغ محرمان . ( الروحاني ) .
* بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد ، لا الأكل والشرب . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* لكن مع الواسطة ، ومن الواضح أنّ الغالب في استعمالهما في الأكل كذلك .
( المرعشي ) .
* هذا في غير ما إذا كان الإناء وسيطا عادة في الأكل والشرب منهما ممنوع كما -