تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
واعتبار عدم الجفاف ( 1 ) إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء ، أو طول الزمان ، وأمّا إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه ( 2 ) أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا
شرح
- * وإن كانت الصحة لا تخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأقوى الصحة . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * والأقوى عدمه . ( الميلاني ) . * بعد إبطال الأوّل ، أو الإتيان في العضو المغسول أوّلا بقصد رجاء الأمر ، وفي العضو الغير المغسول بقصد الأمر الضمني الأعمّ في الأول أو الثاني ، ويعيد ما أتى بدون قصد القربة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأقوى صحة الوضوء . ( الفاني ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ، الروحاني ) . * بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأولى . ( الآملي ) . * والأقوى عدم وجوبه . ( السبزواري ، السيستاني ) . * الأقوى الصحة ، إلّا أن يجفّ جميع الأعضاء السابقة ويكون جفافها لطول المدة . ( زين الدين ) . * لا بأس بتركه ، وإن كان مراعاته أولى . ( محمّد الشيرازي ) . * لا تجب مراعاته . ( تقي القمّي ) . * الأحوط الأولى ، فلا بأس بتركه . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) هذا هو الحريّ بالقبول . ( المرعشي ) . * وقد عرفت أنّه طريق إلى فوت الموالاة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف ، -