واعتبار عدم الجفاف ( 1 ) إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء ، أو طول الزمان ، وأمّا إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه ( 2 ) أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا
شرح
- * وإن كانت الصحة لا تخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* والأقوى الصحة . ( الحكيم ، حسن القمّي ) .
* والأقوى عدمه . ( الميلاني ) .
* بعد إبطال الأوّل ، أو الإتيان في العضو المغسول أوّلا بقصد رجاء الأمر ، وفي العضو الغير المغسول بقصد الأمر الضمني الأعمّ في الأول أو الثاني ، ويعيد ما أتى بدون قصد القربة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأقوى صحة الوضوء . ( الفاني ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ، الروحاني ) .
* بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأولى . ( الآملي ) .
* والأقوى عدم وجوبه . ( السبزواري ، السيستاني ) .
* الأقوى الصحة ، إلّا أن يجفّ جميع الأعضاء السابقة ويكون جفافها لطول المدة . ( زين الدين ) .
* لا بأس بتركه ، وإن كان مراعاته أولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا تجب مراعاته . ( تقي القمّي ) .
* الأحوط الأولى ، فلا بأس بتركه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) هذا هو الحريّ بالقبول . ( المرعشي ) .
* وقد عرفت أنّه طريق إلى فوت الموالاة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف ، -