تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الأعضاء ( 1 ) السابقة قبل الشروع في اللّاحقة ( 2 ) ، فلو جفّ تمام ما سبق بطل ، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف ( 3 ) ، وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ،
شرح
- * بل بمعنى المتابعة العرفية . نعم ، في موارد طروء العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف . ( السيستاني ) . ( 1 ) في حال الاختيار يراعي الموالاة العرفية . ( حسين القمّي ) . * في إطلاق جعله معيارا نظر كما سيظهر من كلامه ؛ إذ قد يتّفق بقاء الرطوبة على الأعضاء السابقة مع تخلل الفصل الطويل بين أفعال الوضوء ، كما في الشتاء وعند عدم هبوب الرياح وقلّة الحرارة الغريزية في البدن ، ولا ريب أنّ هذا المقدار من الفصل مخلّ بالموالاة في نظر العرف وإن لم يتحقق المعيار الذي ذكره ، والمستفاد من نصوص الجفاف أمارية الجفاف على فقدان التتابع العرفي المعتبر في وحدة العمل ، ولهما عامل آخر مذكور في المبسوطات . ( المرعشي ) . ( 2 ) الأقوى أنّها عبارة عن المتابعة الّتي يصدق بها وحدة العمل عرفا ، فقد تحصل مع الجفاف وقد تنعدم مع عدمه . ( كاشف الغطاء ) . * في حال الاختيار يراعي الموالاة العرفية للاطلاقات . ( أحمد الخونساري ) . ( 3 ) الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الإصفهاني ، حسين القمّي ، الخميني ) . * وكذا لو جفّ العضو السابق على السابق وإن بقيت الرطوبة فيه أيضا . ( آل ياسين ) . * والأولى . ( الكوه كمرئي ، اللنكراني ) . * بعد إبطاله ، أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ) . * وإن كان الأظهر عدم لزومه . ( مهدي الشيرازي ) . -