الأعضاء ( 1 ) السابقة قبل الشروع في اللّاحقة ( 2 ) ، فلو جفّ تمام ما سبق بطل ، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف ( 3 ) ، وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ،
شرح
- * بل بمعنى المتابعة العرفية . نعم ، في موارد طروء العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف . ( السيستاني ) .
( 1 ) في حال الاختيار يراعي الموالاة العرفية . ( حسين القمّي ) .
* في إطلاق جعله معيارا نظر كما سيظهر من كلامه ؛ إذ قد يتّفق بقاء الرطوبة على الأعضاء السابقة مع تخلل الفصل الطويل بين أفعال الوضوء ، كما في الشتاء وعند عدم هبوب الرياح وقلّة الحرارة الغريزية في البدن ، ولا ريب أنّ هذا المقدار من الفصل مخلّ بالموالاة في نظر العرف وإن لم يتحقق المعيار الذي ذكره ، والمستفاد من نصوص الجفاف أمارية الجفاف على فقدان التتابع العرفي المعتبر في وحدة العمل ، ولهما عامل آخر مذكور في المبسوطات . ( المرعشي ) .
( 2 ) الأقوى أنّها عبارة عن المتابعة الّتي يصدق بها وحدة العمل عرفا ، فقد تحصل مع الجفاف وقد تنعدم مع عدمه . ( كاشف الغطاء ) .
* في حال الاختيار يراعي الموالاة العرفية للاطلاقات . ( أحمد الخونساري ) .
( 3 ) الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الإصفهاني ، حسين القمّي ، الخميني ) .
* وكذا لو جفّ العضو السابق على السابق وإن بقيت الرطوبة فيه أيضا .
( آل ياسين ) .
* والأولى . ( الكوه كمرئي ، اللنكراني ) .
* بعد إبطاله ، أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد . ( البروجردي ، أحمد الخونساري ) .
* وإن كان الأظهر عدم لزومه . ( مهدي الشيرازي ) . -