تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الجملة ( 1 ) ولو في بعض أجزاء ( 2 ) ذلك العضو .

( مسألة 24 ) : إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه ؛

وإلّا أخذها ( 3 ) ومسح بها ( 4 ) واستأنف الصلاة .

( مسألة 25 ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات لا بأس ( 5 )

، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى ( 6 ) بما بقي ، ويجوز التوضّؤ ماشيا .
شرح
( 1 ) بحيث يصدق عدم الجفاف . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بمقدار صدق التوالي عرفا . ( المرعشي ) . * ولو جفّ جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الأعضاء . ( السيستاني ) . ( 2 ) بمقدار لا يصدق معه جفاف العضو السابق . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل يكفي بقاؤها ولو في العضو الأسبق في الجملة . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية . ( الخوئي ) . * مرّ الاختصاص باللحية . ( السيستاني ) . ( 4 ) ما لم يحصل فصل طويل مخلّ بالهيئة الاتصالية العرفية . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بشرط عدم فوات الموالاة العرفيّة . ( المرعشي ) . * قد ذكرنا أنّه لا دليل على المدّعى ، إلّا بالنسبة إلى أخذ الرطوبة من اللحية ومسح الرأس بها فقط . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) بشرط صدق التوالي في الصورتين اللتين ذكرهما . ( المرعشي ) . * ما لم تفت الموالاة العرفية . ( السيستاني ) . ( 6 ) يعني مع عدم جفاف العضو السابق بذلك . ( الإصطهباناتي ) . * مع عدم الجفاف بذلك . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 330 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي