الجملة ( 1 ) ولو في بعض أجزاء ( 2 ) ذلك العضو .
( مسألة 24 ) : إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه ؛
وإلّا أخذها ( 3 ) ومسح بها ( 4 ) واستأنف الصلاة .
( مسألة 25 ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات لا بأس ( 5 )
، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى ( 6 ) بما بقي ، ويجوز التوضّؤ ماشيا .
شرح
( 1 ) بحيث يصدق عدم الجفاف . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بمقدار صدق التوالي عرفا . ( المرعشي ) .
* ولو جفّ جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الأعضاء .
( السيستاني ) .
( 2 ) بمقدار لا يصدق معه جفاف العضو السابق . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل يكفي بقاؤها ولو في العضو الأسبق في الجملة . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية . ( الخوئي ) .
* مرّ الاختصاص باللحية . ( السيستاني ) .
( 4 ) ما لم يحصل فصل طويل مخلّ بالهيئة الاتصالية العرفية . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بشرط عدم فوات الموالاة العرفيّة . ( المرعشي ) .
* قد ذكرنا أنّه لا دليل على المدّعى ، إلّا بالنسبة إلى أخذ الرطوبة من اللحية ومسح الرأس بها فقط . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) بشرط صدق التوالي في الصورتين اللتين ذكرهما . ( المرعشي ) .
* ما لم تفت الموالاة العرفية . ( السيستاني ) .
( 6 ) يعني مع عدم جفاف العضو السابق بذلك . ( الإصطهباناتي ) .
* مع عدم الجفاف بذلك . ( مفتي الشيعة ) .