العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 325
العاشر : الترتيب : بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليد اليسرى ، ثمّ مسح الرأس ، ثمّ الرجلين ( 1 ) . ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو ( 2 ) . نعم ، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى ( 3 ) كما مرّ ، ولو أخلّ بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكّر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا إن تذكّر في الأثناء ( 4 ) ، لكن كانت نيّته [ العاشر : الترتيب في أفعال الوضوء ] ( 1 ) مقدّما لليمنى على اليسرى على الأحوط . ( آل ياسين ) . * الأحوط تقديم مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى . ( حسن القمّي ) . * بأن يمسح اليمنى ثم اليسرى ، أو يمسحهما معا كما مرّ . ( تقي القمّي ) . * ولا ترتيب بينهما ، وإن كان الأظهر عدم تقديم اليسرى على اليمنى . ( مفتي الشيعة ) . * والأحوط فيه تقديم اليمنى على اليسرى أيضا . ( اللنكراني ) . ( 2 ) فيجوز غسل الطرف الأيسر من الوجه قبل الأيمن ، ويجوز العكس ، كذلك يجوز غسل ظهر اليد أوّلا ثمّ بطنها ، ويجوز العكس أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لكن لا يلزم المداقّة ، والمدار على صدق كونه من الأعلى إلى الأسفل . ( الميلاني ) . * يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا كما تقدّم . ( زين الدين ) . * عرفا لا دقة . ( محمّد الشيرازي ) . * على ما مرّ عرفا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) أو بعد الفراغ وإن لم تفت الموالاة . ( حسين القمّي ) . * تقرّر في محلّه أنّ التشريع إن أوجب خللا في قصد الأمر أو القربة فهو موجب لبطلان العمل ، أمّا لو لم يكن كذلك ويكون التشريع في التطبيق وكيفيّة العمل فليس موجبا لبطلان العمل ، إلّا إذا أوجد خللا في نفس العمل ، فعلى ما -