تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

( مسألة 26 ) : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه

، مع فرض عدم التتابع ( 1 ) العرفي أيضا ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف .

( مسألة 27 ) : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد ، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ، ففي كفايتها إشكال ( 2 )

.
شرح
( 1 ) قد عرفت أن الاكتفاء به خلاف الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد عرفت أنّه المعيار . ( المرعشي ) . * المدار على الفصل المؤدّي إلى جفاف الأعضاء عادة ، فإذا حصل ذلك ولو نسيانا بطل وضوؤه ، وكذا في الفرض اللاحق . ( زين الدين ) . ( 2 ) أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفية . ( الجواهري ) . * والأظهر عدم الكفاية . ( الكوه كمرئي ) . * والأقوى العدم . ( صدر الدين الصدر ) . * الأصح عدم الكفاية . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * والأحوط عدمها . ( الإصطهباناتي ) . * والأقوى عدم الكفاية . ( الشاهرودي ) . * لا يترك الاحتياط على مبناه . ( المرعشي ) . * ولا يبعد الكفاية . ( محمّد الشيرازي ) . * بل منع . ( تقي القمّي ) . * الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه . ( مفتي الشيعة ) . * مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) . * والأحوط عدم الكفاية . ( اللنكراني ) .