( مسألة 26 ) : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه
، مع فرض عدم التتابع ( 1 ) العرفي أيضا ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف .
( مسألة 27 ) : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد ، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ، ففي كفايتها إشكال ( 2 )
.
شرح
( 1 ) قد عرفت أن الاكتفاء به خلاف الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد عرفت أنّه المعيار . ( المرعشي ) .
* المدار على الفصل المؤدّي إلى جفاف الأعضاء عادة ، فإذا حصل ذلك ولو نسيانا بطل وضوؤه ، وكذا في الفرض اللاحق . ( زين الدين ) .
( 2 ) أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفية . ( الجواهري ) .
* والأظهر عدم الكفاية . ( الكوه كمرئي ) .
* والأقوى العدم . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأصح عدم الكفاية . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* والأحوط عدمها . ( الإصطهباناتي ) .
* والأقوى عدم الكفاية . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك الاحتياط على مبناه . ( المرعشي ) .
* ولا يبعد الكفاية . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل منع . ( تقي القمّي ) .
* الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه . ( مفتي الشيعة ) .
* مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) .
* والأحوط عدم الكفاية . ( اللنكراني ) .