تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
بطلان ( 1 ) ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين ( 2 ) من التتابع العرفي وعدم الجفاف ( 3 ) وذهب بعض العلماء ( 4 ) إلى وجوب الموالاة ( 5 ) بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ، بل يكفي بقاؤها في
شرح
- فالأحوط ضمّ التيمّم ، وإن كان يقدر عليه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة ، إلّا إذا ترك التتابع العرفي أيضا فيبطل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط بالاستئناف إن أمكن ، وإلّا يضمّ التيمّم ، سيّما إذا لم تبق الرطوبة للمسح كما تقدم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) بل أقصرهما زمانا في وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) . * لكن مع التحفظ على وحدة العمل خارجا ، فلو لم يحصل الجفاف لرطوبة الهواء مثلا وقد أطال الفصل بين الأعضاء بحيث لا يصدق معه وحدة العمل ، فلا يخلو بطلان الوضوء من قوّة . ( الميلاني ) . * في موضوعية عدم الجفاف تأمّل . ( المرعشي ) . ( 3 ) ما لم يخلّ بالهيئة الاتصالية العرفية للوضوء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ما لم يكن مخلّا للهيئة الاتّصالية العرفية ، وفي الحقيقة الشرط واحد وهو الهيئة الاتصالية العرفية . ( الآملي ) . * يشكل الحكم بالصحة إذا فرّق بين أعضائه بزمان يكفي لحصول الجفاف فيها عادة ، ولكنّها لم تجفّ بالفعل لشدة رطوبة الهواء مثلا ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة . ( زين الدين ) . ( 4 ) ولا وجه لذلك . ( الكوه كمرئي ) . * فلا وجه لذلك بعد ما عرفت من معنى الموالاة . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) ما ثبت وجوب تعبّدي تكليفي وراء وجوب الموالاة بالوجوب الشرطي . ( الفيروزآبادي ) . * وهو ضعيف غايته . ( الروحاني ) .