بطلان ( 1 ) ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين ( 2 ) من التتابع العرفي وعدم الجفاف ( 3 ) وذهب بعض العلماء ( 4 ) إلى وجوب الموالاة ( 5 ) بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ، بل يكفي بقاؤها في
شرح
- فالأحوط ضمّ التيمّم ، وإن كان يقدر عليه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة ، إلّا إذا ترك التتابع العرفي أيضا فيبطل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالاستئناف إن أمكن ، وإلّا يضمّ التيمّم ، سيّما إذا لم تبق الرطوبة للمسح كما تقدم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) بل أقصرهما زمانا في وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) .
* لكن مع التحفظ على وحدة العمل خارجا ، فلو لم يحصل الجفاف لرطوبة الهواء مثلا وقد أطال الفصل بين الأعضاء بحيث لا يصدق معه وحدة العمل ، فلا يخلو بطلان الوضوء من قوّة . ( الميلاني ) .
* في موضوعية عدم الجفاف تأمّل . ( المرعشي ) .
( 3 ) ما لم يخلّ بالهيئة الاتصالية العرفية للوضوء . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ما لم يكن مخلّا للهيئة الاتّصالية العرفية ، وفي الحقيقة الشرط واحد وهو الهيئة الاتصالية العرفية . ( الآملي ) .
* يشكل الحكم بالصحة إذا فرّق بين أعضائه بزمان يكفي لحصول الجفاف فيها عادة ، ولكنّها لم تجفّ بالفعل لشدة رطوبة الهواء مثلا ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة . ( زين الدين ) .
( 4 ) ولا وجه لذلك . ( الكوه كمرئي ) .
* فلا وجه لذلك بعد ما عرفت من معنى الموالاة . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) ما ثبت وجوب تعبّدي تكليفي وراء وجوب الموالاة بالوجوب الشرطي .
( الفيروزآبادي ) .
* وهو ضعيف غايته . ( الروحاني ) .