ويجريه بها ، هل يجب أو لا ؟ الأحوط ذلك ( 1 ) ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ( 2 ) ؛ لأنّ مناط المباشرة في الإجراء ، واليد آلة ، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب نعم ، في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة ( 3 ) الّتي في يده ويمسح بها ( 4 ) ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض .
شرح
( 1 ) بل لعلّه الأقوى . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ، الآملي ) .
* لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل الأقوى وجوبه . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) الأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم . ( الإصطهباناتي ، الميلاني ) .
* في الاكتفاء به إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمّم إذا كان ممكنا ، وإن كان بعيدا حسب الفرض إلّا أن ييمّمه الغير أيضا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( الآملي ) .
* الأحوط ضمّ التيمّم حينئذ . ( السبزواري ) .
( 4 ) في الاكتفاء به إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمّم .
( الإصفهاني ) .
* على تأمّل أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) .
* الأحوط ضمّ التيمّم في الفرض . ( الحكيم ) .
* الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمّم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ويحتاط بالتيمّم في هذا الفرض . ( زين الدين ) .
* الأحوط الأولى ضمّ التيمّم إليه . ( مفتي الشيعة ) .
* والأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( اللنكراني ) .