الوضوء ( 1 ) موجبا لزيادته ، لكنّه عصى بفعله ( 2 ) الأوّل .
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل .
وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام :
أحدها : المقدّمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها .
الثاني : المقدّمات القريبة ، مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير .
الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه ،
شرح
( 1 ) وأمّا إذا كان موجبا لزيادته فحكم الزيادة حكم أصل الضرر ، وقد مرّ .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) فيما كان الإضرار محرّما . ( الميلاني ) .
* إذا كان ذلك الإضرار حراما ، كما إذا كان موجبا لتلف النفس أو فساد عضو من الأعضاء ؛ إذ لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس . ( البجنوردي ) .
* في إطلاقه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* يشكل العصيان بالنسبة إلى بعض مراتب الضرر . ( السبزواري ) .
* في إطلاقه إشكال . ( محمّد الشيرازي ) .
* إن كان الضرر ممّا يحرم تحمله أو إيقاع النفس فيه ، وإلّا لم يعص . ( حسن القمّي ) .
* بناء على حرمة الإضرار بالنفس على نحو الإطلاق . ( تقي القمّي ) .
* في الحكم بالعصيان في جميع موارد الضرر نظر ، بل منع . ( الروحاني ) .
* لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس ، بل الحرام خصوص البالغ حدّ إتلاف النفس ، أو ما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء . ( السيستاني ) .