تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الوضوء ( 1 ) موجبا لزيادته ، لكنّه عصى بفعله ( 2 ) الأوّل . التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل . وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام : أحدها : المقدّمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها . الثاني : المقدّمات القريبة ، مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير . الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه ،
شرح
( 1 ) وأمّا إذا كان موجبا لزيادته فحكم الزيادة حكم أصل الضرر ، وقد مرّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 2 ) فيما كان الإضرار محرّما . ( الميلاني ) . * إذا كان ذلك الإضرار حراما ، كما إذا كان موجبا لتلف النفس أو فساد عضو من الأعضاء ؛ إذ لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس . ( البجنوردي ) . * في إطلاقه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * يشكل العصيان بالنسبة إلى بعض مراتب الضرر . ( السبزواري ) . * في إطلاقه إشكال . ( محمّد الشيرازي ) . * إن كان الضرر ممّا يحرم تحمله أو إيقاع النفس فيه ، وإلّا لم يعص . ( حسن القمّي ) . * بناء على حرمة الإضرار بالنفس على نحو الإطلاق . ( تقي القمّي ) . * في الحكم بالعصيان في جميع موارد الضرر نظر ، بل منع . ( الروحاني ) . * لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس ، بل الحرام خصوص البالغ حدّ إتلاف النفس ، أو ما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 320 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي