قصده ( 1 ) امتثال الأمر المتعلّق به ( 2 ) من حيث هذه الصلاة على نحو
شرح
- مطلقا ، ولو تعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديّته ، بل ملاكها هو محبوبيّته ورجحانه ، أو أمره الاستحبابي ، وهو بعباديّته شرط للصلاة وغيرها ، ولو قصد التقرّب به ولو بتوهّم أمر آخر عليه يقع صحيحا ، والتقييد لغو ، إلّا إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرّب رأسا . ( الخميني ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
* الوضوء الصحيح ما يؤتى به بقصد الكون على الطهارة ، وعليه لا وجه لبطلانه . ( تقي القمّي ) .
* بل يصح إذا أتى به مضافا إلى اللّه تعالى على نحو من التذلل والخضوع ، كما مرّ بيانه في الوضوءات المستحبة . ( السيستاني ) .
* بل يصح مطلقا ، وقد مرّ أنّ الوضوء لا يكون مأمورا به من قبل الصلاة أصلا ، وعلى تقديره لا يكون ذلك الأمر ملاكا لعباديّته ؛ لكونه أمرا مقدّميا توصّليا ، بل ملاك عباديّته رجحانه ومحبوبيّته ، أو تعلّق أمر استحبابي به ، وهو مع هذه الجهة يكون مقدّمة لمثل الصلاة ، لا نفس الغسلات والمسحات . ( اللنكراني ) .
( 1 ) يكفي في البطلان أن يكون الداعي في الوضوء هو الأمر بالصلاة التي ضاق وقتها ، سواء كان على نحو التقييد أم لا . ( صدر الدين الصدر ) .
* يمكن أن يقال بالصحة حتّى في صورة التقييد ، فإنّ المفروض محبوبية الفعل ووقوعه بقصد التقرب ، وهذا المقدار كاف في الصحة ، ولا يضره فقد الأمر المقصود المتوهّم . ( الشريعتمداري ) .
* نعم ، لو قلنا بكفاية محبوبية الفعل ووقوعه بقصد التقرّب يحكم بصحة العمل ولا يضر فقدان الأمر . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) أي قصد أمر الصلاة الأدائي بطل مع العلم بالضيق ، وصحّ مع الجهل به . ( مفتي الشيعة ) .