تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
أيضا ( 1 ) ، ولا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضا .

( مسألة 23 ) : إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب ( 2 ) بل وجب ،

شرح
- في جعل مواضع وضوئه مصبّا للماء الجاري وكفى به في صدق المباشرة . ( المرعشي ) . * بل مع هذا القصد أيضا إذا جعل المتوضّئ وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء . ( الخوئي ) . * بل مع هذا القصد على بعض الصور . ( حسن القمّي ) . * لا يبعد الصحة حتى مع القصد إذا كان المتوضّئ قاصدا للوضوء . ( تقي القمّي ) . * بل مع هذا القصد أيضا إذا كان المتوضّئ قاصدا لذلك ، وجعل وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره . ( الروحاني ) . * بل ولو مع هذا القصد ، ويكفي في الصحة كونه المباشر للغسل ولو بإيجاد الجزء الأخير من علّته ، وأمّا إذا كان الغير هو المباشر لإيجاده فلا يكفي . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الآملي ) .

[ الاستنابة في الوضوء ]

( 2 ) الأقوى أنّها استعانة لا استنابة فلا يجب عليه نية القربة ، ويجوز حتّى من الصبيّ ونحوه ، ويجب على العاجز إحراز الصحة لو شك ، ولا يكفي من المباشر . ( كاشف الغطاء ) . * بل يستعين . ( الحكيم ) . * عدّه من الاستنابة محل إشكال ، بل من مصاديق الاستعانة ، والأحوط أن ينويا معا . ( الآملي ) . * الأقوى أنّه من باب الاستعانة لا الاستنابة ؛ ولذا وجبت النية على المتوضّئ نفسه لا على ذلك الغير ، ويتفرع على ذلك أنّه يمكنه أن يستعين -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 322 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي