تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو ( 1 ) تصدّي الغير من إشكال ( 2 ) إلّا أنّ الظاهر صحّته ( 3 ) ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله ( 4 ) أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا .

( مسألة 22 ) : إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه ، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ

، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضّأ به ( 5 ) أحد ، وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ
شرح

[ التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء ]

( 1 ) بل يخلو منه . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بترك مثله . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) قد مرّ الاحتياط في ذلك . ( آل ياسين ) . * والأحوط عدمها . ( الإصطهباناتي ) . * إذا كان نوى غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء على العضو لا بصبّ الغير إيّاه . ( البروجردي ) . * إذا تحقّق النية من نفسه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأحوط عدم الصحة . ( الآملي ) . * إذا نوى الوضوء بإجرائه الماء بنفسه ، لا بصب ذلك الغير ، والأحوط الإعادة . ( زين الدين ) . * إذا لم ينو الوضوء بصبّ الماء من الغير ، بل نوى بإيصاله على العضو فلا إشكال فيه ؛ لصدق المباشرة فيه . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) ولو بنفس صبّ الماء إذا قصد المتوضّئ الوضوء به . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) بل وإن قصد لو كان المتوضّئ قاصدا للوضوء أو الغسل . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا وجه لهذا التقييد ، بل ولو كان من قصد المجري ذلك ولكنّ المتوضئ مختار -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 321 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي