تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
التقييد ( 1 ) . نعم ، لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة ( 2 ) صحّ ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي ( 3 )
شرح
( 1 ) الصحة في صورة التقييد لا تخلو من قوة ؛ إذ لا أثر له بعد فرض تمشّي القربة ووقوع الفعل محبوبا ، إلّا أن يؤول الأمر إلى التشريع ، وليس المآل ذلك . ( المرعشي ) . * لا أثر للتقييد في أمثال المقام ، فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع . ( الخوئي ) . ( 2 ) أي للكون على الطهارة . ( حسين القمّي ) . * على قول بعض . ( المرعشي ) . * حتّى مع العلم بالضيق . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لا فرق في البطلان بقصد ذلك الأمر بين النحوين . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إن كان المراد من الداعي معناه المعروف وانحصر الداعي بهذا الأمر بطل ، إلّا أن يكون المراد قصد الأمر المتعلق بالوضوء واعتقاد كونه بهذه الصلاة فيكون نظير الخطأ في التطبيق . ( الكوه كمرئي ) . * الأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي . ( البروجردي ) . * الظاهر بطلانه . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه إشكال ، إلّا أن يكون من باب الخطأ في التطبيق . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إلحاق هذا النحو بما إذا كان بنحو التقييد لا يخلو من وجه وجيه . ( الشاهرودي ) . * أي بنحو تعدّد المطلوب وكونه المقصود الأقصى ، وإلّا ففيه إشكال ، بل البطلان لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بأن يأتي بالوضوء لداعي الأمر المتوجّه إليه ، ويتخيل أنّه الأمر المتوجّه بهذه -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 318 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي