التقييد ( 1 ) .
نعم ، لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة ( 2 ) صحّ ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي ( 3 )
شرح
( 1 ) الصحة في صورة التقييد لا تخلو من قوة ؛ إذ لا أثر له بعد فرض تمشّي القربة ووقوع الفعل محبوبا ، إلّا أن يؤول الأمر إلى التشريع ، وليس المآل ذلك .
( المرعشي ) .
* لا أثر للتقييد في أمثال المقام ، فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع .
( الخوئي ) .
( 2 ) أي للكون على الطهارة . ( حسين القمّي ) .
* على قول بعض . ( المرعشي ) .
* حتّى مع العلم بالضيق . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا فرق في البطلان بقصد ذلك الأمر بين النحوين . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إن كان المراد من الداعي معناه المعروف وانحصر الداعي بهذا الأمر بطل ، إلّا أن يكون المراد قصد الأمر المتعلق بالوضوء واعتقاد كونه بهذه الصلاة فيكون نظير الخطأ في التطبيق . ( الكوه كمرئي ) .
* الأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي . ( البروجردي ) .
* الظاهر بطلانه . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، إلّا أن يكون من باب الخطأ في التطبيق . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إلحاق هذا النحو بما إذا كان بنحو التقييد لا يخلو من وجه وجيه . ( الشاهرودي ) .
* أي بنحو تعدّد المطلوب وكونه المقصود الأقصى ، وإلّا ففيه إشكال ، بل البطلان لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بأن يأتي بالوضوء لداعي الأمر المتوجّه إليه ، ويتخيل أنّه الأمر المتوجّه بهذه -