لا التقييد ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرّا ،
لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الّذي يتضرّر به ، ووقع في الضرر ، ثمّ توضّأ ، صحّ ( 2 ) إذا لم يكن
شرح
- الصلاة ، فحينئذ صحة الوضوء منوطة بكونه متعلقا لأمر واقعا ، إمّا باستحبابه نفسيا ، أو لما عليه قضاء الصلاة . ( الآملي ) .
* هذا إذا قصد الكون على الطهارة ، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة ، وإلّا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الظاهر بطلانه ؛ إذ لا أمر في البين حتّى يتصور الداعي بالنسبة إليه . نعم ، لو كان المراد من الداعي الخطأ في التطبيق بأن كان من قصده الكون على الطهارة فأخطأ وقصد الصلاة يصح حينئذ ، بل يصح بناء على التقييد على هذا أيضا إن كان بنحو تعدد المطلوب ، وكذا يصح مع الجهل بالضيق ولو نوى للصلاة الأدائي .
( السبزواري ) .
* بأن قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن تخيل أنّه الأمر الصلاتي . ( زين الدين ) .
* فيه تأمّل لو كان المقصود داعوية الأمر الوضوئي للصلاة التي ضاق وقتها ؛ إذ لا أمر في هذه الحال حتى يكون داعيا ، بل الظاهر هو البطلان . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) فيه تفصيل . ( حسين القمّي ) .
* بل لا تصحّ مطلقا في وجه قويّ . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم الفرق بينهما بالبطلان . ( الإصطهباناتي ) .
* يعني يكون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إليه لاعتقاده أنّه الأمر الصلاتي ، وكذا إذا كان بنحو التقييد على نحو تعدّد المطلوب . ( الحكيم ) .
* لا فرق بينها في نفس الأمر ، ويقوى البطلان مع العلم بأنّها الصورة الأولى .
( الميلاني ) .
( 2 ) بالصبّ ثانيا ، لا بإمرار الماء باليد بقصد الوضوء ؛ لما مرّ من عدم كفايته .
( السيستاني ) .