تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وإن توقّف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه ، وينوي هو الوضوء ( 1 ) ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصبّ الماء فيها ( 2 )
شرح
- بالطفل أو المجنون ، ولو كان من الاستنابة لم يصح ذلك ، ويتفرع على ذلك أنّ المتوضئ لا بدّ له من إحراز الصحة بنفسه فإذا كان قاطعا بالصحة أو بالبطلان رتّب الأثر على قطعه وإن كان ذلك مخالفا لقطع ذلك المعين أو اعتقاده ، وإذا كان شاكّا رتّب آثار الشكّ ، فيحكم بالبطلان إذا كان شكّه في أثناء الوضوء ، ويحكم بالصحة إذا كان بعد الفراغ منه وإن خالف شكّ ذلك الغير أو قطعه . ( زين الدين ) . * الظاهر تعيّن التيمّم لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين الأمرين من الاستعانة ثم الاستنابة والتيمم . ( تقي القمّي ) . * في الاكتفاء به تأمل ، والأحوط ضمّ التيمّم إليه . ( الروحاني ) . * التعبير المناسب هو الاستعانة دون الاستنابة ، والفرق بينهما ظاهر من جهة النية ، ولكنّه حيث يكون التعبير في معقد الإجماع هي الاستنابة فمقتضى الاحتياط اللازم تصدّي كل منهما للنيّة . ( اللنكراني ) . * إذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتى مع كون كل من الغسل والمسح بمشاركتهما معا تعيّن ذلك ، وهو الذي يتولّى النيّة حينئذ ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه أن يطلب من غيره أن يوضّئه على النحو المذكور في المتن ، والأحوط حينئذ أن يتولّى النية كلّ منهما . ( السيستاني ) . ( 1 ) في كون المقام من باب النيابة أو التولية محلّ تأمّل ، والأحوط قصدهما . ( آقا ضياء ) . * بل ينويان معا على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأحوط أن ينويان معا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * والأحوط استحبابا أن ينوي الموضّئ أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) أو عليها ويمرّ المتوضّئ يده على ذراعه لتحقق الغسل . ( صدر الدين الصدر ) .