منها ( 1 ) خارج الوقت ، وإلّا وجب التيمّم ( 2 ) ، إلّا أن يكون التيمّم أيضا كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعيّن الوضوء . ولو توضّأ في الصورة الأولى بطل ( 3 ) إن كان
شرح
- * أو بعض ركعة . ( الشريعتمداري ) .
* أو أقلّ منها . ( الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* وكذا بعضها ، كما سيأتي في باب الصلاة . ( المرعشي ) .
* بل ولو بأقلّ من ركعة . ( الخوئي ) .
* بل ولو جزء ركعة من واجباتها . ( السبزواري ) .
* بل ولو بمقدار السّلام ، بل أقل منه . ( تقي القمّي ) .
* أو جزء من ركعة . ( زين الدين ) .
* بل وإن كان جزء ركعة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الأظهر الصحة ، ولو لزم منه عدم وقوع شيء من صلاته في الوقت ؛ إذ التيمّم مع ضيق الوقت مأمور به تخييرا كما سيأتي ، وبه يظهر الحال في بقية المسألة .
( الروحاني ) .
* سيأتي منه في المسوّغ السابع من مسوّغات التيمّم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ، ولا يخلو من وجه . ( السيستاني ) .
( 2 ) الجزم به مشكل ؛ لإمكان حكومة كلّ من الدليلين على الآخر . ( أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) الأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
* لم يبطل ، والتفصيل المذكور في المتن لا أساس له علميّا ، كما مرّ في الوضوءات المستحبة ، المسألة ( 3 ) . ( الفاني ) .
* بل صحّ مطلقا ، وتعليله غير وجيه ، ولا يتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء -