صحّ ( 1 ) وإن كان متحقّقا في الواقع ، والأحوط ( 2 ) الإعادة أو التيمّم ( 3 ) .
الثامن : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة ( 4 )
شرح
- إلى أسفله صحّ وضوؤه . ( مفتي الشيعة ) .
* في الأوّل دون الثاني ونحوه . ( السيستاني ) .
* على الأحوط . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بشرط عدم مبغوضية الضرر الواقعي . ( المرعشي ) .
* هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضا في الواقع . ( الخوئي ) .
* تراجع المسألة الرابعة من هذا الفصل والمسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) .
* لا وجه للصحة فإنّ الحكم تابع للموضوع الواقعي ، والمفروض عدمه . ( تقي القمّي ) .
* لو كان الاستعمال مضرّا فلا يبعد البطلان . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا ينبغي تركه . ( الميلاني ) .
* لا يترك في الضرر . ( الخميني ) .
* لا يترك في مورد الضرر المحرّم . ( الآملي ) .
( 3 ) إذا كان الضرر كثيرا يجب الإعادة أو التيمّم ، وإذا كان الضرر يسيرا كالّذي يزول يحتاط بأحدهما . ( مفتي الشيعة ) .