تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
صحّ ( 1 ) وإن كان متحقّقا في الواقع ، والأحوط ( 2 ) الإعادة أو التيمّم ( 3 ) . الثامن : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة ( 4 )
شرح
- إلى أسفله صحّ وضوؤه . ( مفتي الشيعة ) . * في الأوّل دون الثاني ونحوه . ( السيستاني ) . * على الأحوط . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بشرط عدم مبغوضية الضرر الواقعي . ( المرعشي ) . * هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضا في الواقع . ( الخوئي ) . * تراجع المسألة الرابعة من هذا الفصل والمسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) . * لا وجه للصحة فإنّ الحكم تابع للموضوع الواقعي ، والمفروض عدمه . ( تقي القمّي ) . * لو كان الاستعمال مضرّا فلا يبعد البطلان . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا ينبغي تركه . ( الميلاني ) . * لا يترك في الضرر . ( الخميني ) . * لا يترك في مورد الضرر المحرّم . ( الآملي ) . ( 3 ) إذا كان الضرر كثيرا يجب الإعادة أو التيمّم ، وإذا كان الضرر يسيرا كالّذي يزول يحتاط بأحدهما . ( مفتي الشيعة ) .

[ الثامن : سعة الوقت للوضوء والصلاة ]

( 4 ) أو أقلّ من ركعة . ( البروجردي ) . * أو جزءا منها . ( الحكيم ) . * بل ولو جزءا من الركعة . ( الميلاني ) . -