تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
- * إذا كان المرض أو العطش ممّا يحرم تحمّله ، وإلّا صحّ على الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) . * في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمّل ، بل منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * تقوى الصحة فيما يجوز تحمّل الضرر ، وإن كان يسوغ التيمم لمكان العسر . ( الميلاني ) . * في إطلاقه إشكال ؛ لإطلاق أدلّة رجحان الطهارة المائية . ( أحمد الخونساري ) . * الظاهر صحة الوضوء في العطش إذا كان موجبا للمشقة الشديدة ، ولا يكون مضرّا . ( الشريعتمداري ) . * الأظهر صحة الوضوء في ما كان المانع مانعا شرعيا تسهيليا ، كالحرج والضرر الجائز تحمّله . ( الفاني ) . * في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ خصوصا بعض مراتبه . ( الخميني ) . * إطلاق الحكم بالبطلان في تمام الصور منظور فيه ، فصحة الوضوء في بعضها مثل وجود العطش العسر دون المضر قوية . ( المرعشي ) . * في مورد الضرر المحرّم . ( الآملي ) . * مشكل على إطلاقه . ( السبزواري ) . * إطلاق البطلان ممنوع ، وتراجع المسألة الثانية عشرة من فصل غسل الجنابة والمسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) . * الأقوى الصحة ، إلّا في مورد حرمة الوضوء تكليفا ، وفي ذلك المورد لا فرق بين صورتي العلم والجهل بالحكم . ( الروحاني ) . * نعم ، الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ، ولا سيّما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه -