شرح
- * إذا كان المرض أو العطش ممّا يحرم تحمّله ، وإلّا صحّ على الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) .
* في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمّل ، بل منع .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* تقوى الصحة فيما يجوز تحمّل الضرر ، وإن كان يسوغ التيمم لمكان العسر .
( الميلاني ) .
* في إطلاقه إشكال ؛ لإطلاق أدلّة رجحان الطهارة المائية . ( أحمد الخونساري ) .
* الظاهر صحة الوضوء في العطش إذا كان موجبا للمشقة الشديدة ، ولا يكون مضرّا . ( الشريعتمداري ) .
* الأظهر صحة الوضوء في ما كان المانع مانعا شرعيا تسهيليا ، كالحرج والضرر الجائز تحمّله . ( الفاني ) .
* في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ خصوصا بعض مراتبه . ( الخميني ) .
* إطلاق الحكم بالبطلان في تمام الصور منظور فيه ، فصحة الوضوء في بعضها مثل وجود العطش العسر دون المضر قوية . ( المرعشي ) .
* في مورد الضرر المحرّم . ( الآملي ) .
* مشكل على إطلاقه . ( السبزواري ) .
* إطلاق البطلان ممنوع ، وتراجع المسألة الثانية عشرة من فصل غسل الجنابة والمسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التيمّم . ( زين الدين ) .
* الأقوى الصحة ، إلّا في مورد حرمة الوضوء تكليفا ، وفي ذلك المورد لا فرق بين صورتي العلم والجهل بالحكم . ( الروحاني ) .
* نعم ، الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش ، ولا سيّما إذا أراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه -