والحال هذه بطل ( 1 ) ، ولو كان جاهلا بالضرر
شرح
- يقدر على الوضوء » « أ » في بعض النصوص ، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية « ب » كناية عن مطلق عدم القدرة ، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة ، نظير سائر القيود المأخوذة فيها ، واللّه العالم . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان العطش المخوف موجبا للمشقّة الشديدة ولا يكون مضرّا لا يبعد صحة الوضوء وإن جاز له التيمّم أيضا . ( الإصفهاني ) .
* إذا كان العطش حرجا لم تبعد الصحة ، بل تحتمل الصحة وإن كان العطش مهلكا ، والتعليل عليل . ( الحكيم ) .
* موارد الحرج كلّية ، بل في موارد الضرر غير المحرّم يتخير بين الوضوء والتيمّم . ( الآملي ) .
* في إطلاقه نظر . ( محمّد الشيرازي ) .
* المرض وخوف العطش ونحو ذلك إن كانا ممّا يحرم إيقاع النفس فيه فلا يجوز الوضوء ، وإن توضأ يكون باطلا حتّى لو كان جاهلا بالضرر على الأحوط ، وإن يكونا كذلك ولكن موجبان للمشقة الشديدة ، ففي هذه الصورة وإن جاز التيمّم ولا يجب الوضوء إلّا أنّه إذا تحمّل المشقة وتوضأ يكون الوضوء صحيحا . ( حسن القمّي ) .
* يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الأقرب الصحة ، إلّا أن يكون الوضوء بنفسه ضررا لا يجوز ارتكابه .
( الجواهري ) .
* إطلاق الحكم ممنوع . ( حسين القمّي ) .
* في إطلاقه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 19 من أبواب التيمّم ح 6 .
( ب ) النساء : 43 . -