ماء آخر ( 1 ) . وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا .
والمراد من المستعمل من رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف ، أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ( 2 ) ، وكذا القطرات ( 3 ) الواقعة
شرح
- * لا يترك ، ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بين الوضوء منه والتيمّم .
( صدر الدين الصدر ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الرفيعي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمّم ، وقد تقدم ذلك في مبحث الماء المستعمل . ( زين الدين ) .
* لا يترك مقتضى الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
* أي الأحوط الأولى ، ومع الانحصار الأحوط الأولى الجمع بين الوضوء والتيمّم . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم . ( الحائري ) .
* والجمع بينه وبين التيمّم مع عدم وجوده . ( الميلاني ) .
* ومع الانحصار ينبغي الاحتياط بالتوضّؤ منه ثمّ التيمّم . ( المرعشي ) .
( 2 ) وذلك مقطوع جزما ، بداهة أنّ الباقي في الإناء تصدق عليه فضلة الماء أو صبابة الإناء ، ولا يصدق عليه المستعمل . ( المرعشي ) .
( 3 ) إذا استهلكت . ( حسين القمّي ) .
* القطرات الواقعة من البدن من المستعمل ، نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناء فلا بأس . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بشرط الاستهلاك لا مطلقا . ( الفاني ) .