تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ماء آخر ( 1 ) . وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا . والمراد من المستعمل من رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف ، أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ( 2 ) ، وكذا القطرات ( 3 ) الواقعة
شرح
- * لا يترك ، ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بين الوضوء منه والتيمّم . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الرفيعي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * لا يترك هذا الاحتياط ، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمّم ، وقد تقدم ذلك في مبحث الماء المستعمل . ( زين الدين ) . * لا يترك مقتضى الاحتياط . ( حسن القمّي ) . * أي الأحوط الأولى ، ومع الانحصار الأحوط الأولى الجمع بين الوضوء والتيمّم . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم . ( الحائري ) . * والجمع بينه وبين التيمّم مع عدم وجوده . ( الميلاني ) . * ومع الانحصار ينبغي الاحتياط بالتوضّؤ منه ثمّ التيمّم . ( المرعشي ) . ( 2 ) وذلك مقطوع جزما ، بداهة أنّ الباقي في الإناء تصدق عليه فضلة الماء أو صبابة الإناء ، ولا يصدق عليه المستعمل . ( المرعشي ) . ( 3 ) إذا استهلكت . ( حسين القمّي ) . * القطرات الواقعة من البدن من المستعمل ، نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناء فلا بأس . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بشرط الاستهلاك لا مطلقا . ( الفاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 311 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي