تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
في الإناء ولو من البدن ( 1 ) . ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ( 2 ) ، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة ( 3 ) . السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء ، من مرض ، أو خوف عطش ( 4 ) ، أو نحو ذلك ، وإلّا فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ
شرح
( 1 ) يعني مع استهلاكها . ( الإصطهباناتي ) . * الظاهر أنّه حينئذ من المستعمل ، لكن ليس لها حكمه . ( الميلاني ) . * في عدم صدق المستعمل عليها تأمل . ( المرعشي ) . ( 2 ) تقدّم الحكم في ماء الاستنجاء ، أمّا غسالة غير الاستنجاء فلا بدّ من تطهير أعضاء الوضوء منها قبل الإعادة . ( زين الدين ) . * على تأمّل فيه لو كان طاهرا . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) ويجوز الترك . ( الفيروزآبادي ) . * لا يجب مراعاته . ( الكوه كمرئي ) . * احتياطا لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * قد عرفت نفي البأس بتركه . ( الفاني ) . * لا يترك . ( المرعشي ، الآملي ) . * لا بأس بتركه . ( الروحاني ) . * مراعاة هذا الاحتياط غير لازم . ( مفتي الشيعة ) .

[ السابع : عدم المانع من استعمال الماء ]

( 4 ) ما لم يترتّب عليه الضرر في مانعيّته عن الصحة نظر جدّا ؛ لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله ، وتوهّم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمّم في زمان واحد نظر جدّا ؛ إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع للقدرة الّتي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى . نعم ، لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجيء شبهة عدم القدرة في الاستعمال ، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة فيبطل ؛ لعموم قوله : « وكان -