في الإناء ولو من البدن ( 1 ) . ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ( 2 ) ، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة ( 3 ) .
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء ، من مرض ، أو خوف عطش ( 4 ) ، أو نحو ذلك ، وإلّا فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ
شرح
( 1 ) يعني مع استهلاكها . ( الإصطهباناتي ) .
* الظاهر أنّه حينئذ من المستعمل ، لكن ليس لها حكمه . ( الميلاني ) .
* في عدم صدق المستعمل عليها تأمل . ( المرعشي ) .
( 2 ) تقدّم الحكم في ماء الاستنجاء ، أمّا غسالة غير الاستنجاء فلا بدّ من تطهير أعضاء الوضوء منها قبل الإعادة . ( زين الدين ) .
* على تأمّل فيه لو كان طاهرا . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) ويجوز الترك . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يجب مراعاته . ( الكوه كمرئي ) .
* احتياطا لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
* قد عرفت نفي البأس بتركه . ( الفاني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ، الآملي ) .
* لا بأس بتركه . ( الروحاني ) .
* مراعاة هذا الاحتياط غير لازم . ( مفتي الشيعة ) .