ولو كان طاهرا ( 1 ) ، مثل ماء الاستنجاء ( 2 ) مع الشرائط المتقدّمة ( 3 ) ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى ، حتّى مثل وضوء الحائض . وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط ( 4 ) تركه ( 5 ) مع وجود
شرح
( 1 ) الأظهر أنّه نجس معفوّ عنه . ( الفاني ) .
* على ما ادّعي الإجماع عليه . ومحلّ تأمّل . ( حسن القمّي ) .
* تقدّم أنّه غير محكوم بالطهارة مطلقا حتّى ماء الاستنجاء . ( السيستاني ) .
( 2 ) عرفت أنّه نجس ، غايته أنّه لا ينجّس ملاقيه . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) تقدم أنّ الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع وجود غيره ، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمّم . ( زين الدين ) .
( 4 ) والأولى . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، وكذا مع الانحصار بالجمع بين التطهير به وبين التيمّم .
( الشاهرودي ) .
* لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، الآملي ) .
* لا بأس بتركه . ( الفاني ) .
* لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التوضّؤ به والتيمّم . ( السبزواري ) .
( 5 ) مرّ أنّ الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، الإصفهاني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* تقدّم أنّه لا يترك ، وأنّه مع عدم وجود ماء غيره يحتاط بالجمع بينه وبين التيمّم . ( آل ياسين ) . -