تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ولو كان طاهرا ( 1 ) ، مثل ماء الاستنجاء ( 2 ) مع الشرائط المتقدّمة ( 3 ) ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى ، حتّى مثل وضوء الحائض . وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط ( 4 ) تركه ( 5 ) مع وجود
شرح
( 1 ) الأظهر أنّه نجس معفوّ عنه . ( الفاني ) . * على ما ادّعي الإجماع عليه . ومحلّ تأمّل . ( حسن القمّي ) . * تقدّم أنّه غير محكوم بالطهارة مطلقا حتّى ماء الاستنجاء . ( السيستاني ) . ( 2 ) عرفت أنّه نجس ، غايته أنّه لا ينجّس ملاقيه . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) تقدم أنّ الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع وجود غيره ، وإذا انحصر الماء به جمع بين الطهارة منه والتيمّم . ( زين الدين ) . ( 4 ) والأولى . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك مطلقا . ( مهدي الشيرازي ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، وكذا مع الانحصار بالجمع بين التطهير به وبين التيمّم . ( الشاهرودي ) . * لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، الآملي ) . * لا بأس بتركه . ( الفاني ) . * لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التوضّؤ به والتيمّم . ( السبزواري ) . ( 5 ) مرّ أنّ الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، الإصفهاني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * تقدّم أنّه لا يترك ، وأنّه مع عدم وجود ماء غيره يحتاط بالجمع بينه وبين التيمّم . ( آل ياسين ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 310 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي