القربة ( 1 ) .
الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ( 2 )
شرح
- * مع حصول قصد القربة لا إشكال في الصحة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الحكم فيه هو الحكم مع تبيّن كونها كذلك على ما تقدّم . ( الحكيم ) .
* بل بعيد جدّا ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
* والأقوى البطلان بناء على استحقاق المتجرّي للعقاب . ( الشريعتمداري ) .
* بل هي أقوى . ( الفاني ) .
* الأقوى الصحة في تلك الصور وإن كان متجرّيا . ( المرعشي ) .
* بل الأقوى الصحة . ( الآملي ) .
* على بعض الصور التي تقدّمت منّا . ( حسن القمّي ) .
* بل لا إشكال فيها . ( الروحاني ) .
* بل الصحة قريبة إن حصل منه قصد القربة ، ولا يصير الفعل بالتجرّي مبغوضا فلا يكون باطلا . نعم ، بناء على أنّ المتجرّي يستحقّ العقاب لأجل كونه متمرّدا على المولى وإن لم يتغيّر الفعل عما هو عليه يمنع من حصول قصد القربة منه مع الاعتقاد بكون عمله حراما .
وممّا ذكر يعلم ما في كلام بعض المحشّين من أنّه لا ينفع حصول قصد القربة من المقصّر بعد عدم معذوريّته ، وصدور العمل منه مبغوضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بناء على عدم حرمة التجرّي ، وإلّا فمشكل . ( كاشف الغطاء ) .
* وأنّى له ذلك مع العلم والالتفات ؟ . ( الشاهرودي ) .
* كما إذا كان اعتقاده - اجتهادا أو تقليدا - جواز الاجتماع . ( الرفيعي ) .
* فيه نظر . ( زين الدين ) .