تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
القربة ( 1 ) . الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ( 2 )
شرح
- * مع حصول قصد القربة لا إشكال في الصحة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الحكم فيه هو الحكم مع تبيّن كونها كذلك على ما تقدّم . ( الحكيم ) . * بل بعيد جدّا ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) . * والأقوى البطلان بناء على استحقاق المتجرّي للعقاب . ( الشريعتمداري ) . * بل هي أقوى . ( الفاني ) . * الأقوى الصحة في تلك الصور وإن كان متجرّيا . ( المرعشي ) . * بل الأقوى الصحة . ( الآملي ) . * على بعض الصور التي تقدّمت منّا . ( حسن القمّي ) . * بل لا إشكال فيها . ( الروحاني ) . * بل الصحة قريبة إن حصل منه قصد القربة ، ولا يصير الفعل بالتجرّي مبغوضا فلا يكون باطلا . نعم ، بناء على أنّ المتجرّي يستحقّ العقاب لأجل كونه متمرّدا على المولى وإن لم يتغيّر الفعل عما هو عليه يمنع من حصول قصد القربة منه مع الاعتقاد بكون عمله حراما . وممّا ذكر يعلم ما في كلام بعض المحشّين من أنّه لا ينفع حصول قصد القربة من المقصّر بعد عدم معذوريّته ، وصدور العمل منه مبغوضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) بناء على عدم حرمة التجرّي ، وإلّا فمشكل . ( كاشف الغطاء ) . * وأنّى له ذلك مع العلم والالتفات ؟ . ( الشاهرودي ) . * كما إذا كان اعتقاده - اجتهادا أو تقليدا - جواز الاجتماع . ( الرفيعي ) . * فيه نظر . ( زين الدين ) .

[ السادس : عدم كون الماء مستعملا في رفع الخبث ]

( 2 ) قد مرّ الكلام في الماء المستعمل في مبحث المياه ، فليراجع . ( المرعشي ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) .