تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
صحّ ( 1 ) كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه ( 2 ) كما يجوز سائر استعمالاته .

( مسألة 20 ) : إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة ، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ( 3 )

، ولا يبعد الصحة ( 4 ) إذا حصل منه قصد
شرح
( 1 ) مع كونهما عذرا له كما تقدّم . ( مهدي الشيرازي ) . * في صورة عدم الانحصار . ( أحمد الخوانساري ) . * تقدّم أنّ في إلحاقه بباب الغصبية إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا كان معذورا ، ولا يعذر الجاهل بالحكم التكليفي إذا كان مقصّرا ، ولا الجاهل بالحكم الوضعي وحده على الأحوط . ( زين الدين ) . * بل بطل مع الجهل ، بل مع النسيان والغفلة إذا كان التقصير في مقدماتهما . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بعد الفحص واليأس على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .

[ الوضوء من آنية باعتقاد غصبيّتها ثمّ تبيّن الخلاف ]

( 3 ) فلا يترك الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل يشكل الصحة ولو مع تحقّق القصد ؛ لأنّ التجرّي مانع من تحقّق العبادة . ( الحائري ) . * الأقوى بطلان الوضوء ؛ لأنّ تجرّيه منشأ لصدور الفعل منه مبعّدا له فلا يصلح للتقرّب به كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * فيه نظر . ( حسين القمّي ) . * ولا يوجب التجري بطلان الوضوء مع تحقق قصد التقرب . ( الكوه كمرئي ) . * بل البطلان لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) . -