صحّ ( 1 ) كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه ( 2 ) كما يجوز سائر استعمالاته .
( مسألة 20 ) : إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة ، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ( 3 )
، ولا يبعد الصحة ( 4 ) إذا حصل منه قصد
شرح
( 1 ) مع كونهما عذرا له كما تقدّم . ( مهدي الشيرازي ) .
* في صورة عدم الانحصار . ( أحمد الخوانساري ) .
* تقدّم أنّ في إلحاقه بباب الغصبية إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان معذورا ، ولا يعذر الجاهل بالحكم التكليفي إذا كان مقصّرا ، ولا الجاهل بالحكم الوضعي وحده على الأحوط . ( زين الدين ) .
* بل بطل مع الجهل ، بل مع النسيان والغفلة إذا كان التقصير في مقدماتهما .
( تقي القمّي ) .
( 2 ) بعد الفحص واليأس على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .