حيث إنّ التفريغ واجب ( 1 ) ، ولو توضّأ منه جهلا ( 2 ) أو نسيانا ( 3 ) أو غفلة
شرح
- وتقدّم منه قدّس سرّه تعيّن التيمّم حينئذ . ( الخوئي ) .
* قد مرّ منه في المسألة ( 14 ) من فصل الأواني تعيين التيمّم . ( السبزواري ) .
* مشكل جدّا . ( حسن القمّي ) .
* لو كان التوضّؤ مصداقا للاستعمال لا يجوز . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) وجوب التفريغ مطلقا محلّ تأمّل . ( حسين القمّي ) .
* وجوب التفريغ مطلقا غير معلوم . ( مهدي الشيرازي ) .
* في إطلاق وجوب التفريغ تأمّل ، ويتفرّع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إذا كان إبقاء الماء استعمالا منه للإناء فعلى المبنى المتقدّم يجب التفريغ ، فإذا فرض عدم إمكانه إلّا بالتوضّؤ ، كأن لم يمكن إلّا بالاغتراف منه تدريجا مع فصل جاز التوضّؤ به كما ذكره رضى اللّه عنه ، بل يجب ، وأمّا مع انتفاء أحد الأمرين فيتعين التيمّم كما تقدّم ، منه في بحث الأواني ، وقد مرّ منّا التأمّل فيه . ( السيستاني ) .
( 2 ) إذا كان معذورا . ( الشاهرودي ) .
* أي بالموضوع . ( الميلاني ) .
* إذا كان عن عذر . ( الآملي ) .
* يعذر فيه . ( السبزواري ) .
* لا فرق بين صورتي العلم والجهل . ( الروحاني ) .
( 3 ) إذا كان معذورا فيهما . ( البروجردي ) .
* في صورة المعذورية . ( الشريعتمداري ) .
* مع كونه معذورا فيهما . ( المرعشي ) .
* وكان معذورا فيهما . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .