تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
حيث إنّ التفريغ واجب ( 1 ) ، ولو توضّأ منه جهلا ( 2 ) أو نسيانا ( 3 ) أو غفلة
شرح
- وتقدّم منه قدّس سرّه تعيّن التيمّم حينئذ . ( الخوئي ) . * قد مرّ منه في المسألة ( 14 ) من فصل الأواني تعيين التيمّم . ( السبزواري ) . * مشكل جدّا . ( حسن القمّي ) . * لو كان التوضّؤ مصداقا للاستعمال لا يجوز . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) وجوب التفريغ مطلقا محلّ تأمّل . ( حسين القمّي ) . * وجوب التفريغ مطلقا غير معلوم . ( مهدي الشيرازي ) . * في إطلاق وجوب التفريغ تأمّل ، ويتفرّع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إذا كان إبقاء الماء استعمالا منه للإناء فعلى المبنى المتقدّم يجب التفريغ ، فإذا فرض عدم إمكانه إلّا بالتوضّؤ ، كأن لم يمكن إلّا بالاغتراف منه تدريجا مع فصل جاز التوضّؤ به كما ذكره رضى اللّه عنه ، بل يجب ، وأمّا مع انتفاء أحد الأمرين فيتعين التيمّم كما تقدّم ، منه في بحث الأواني ، وقد مرّ منّا التأمّل فيه . ( السيستاني ) . ( 2 ) إذا كان معذورا . ( الشاهرودي ) . * أي بالموضوع . ( الميلاني ) . * إذا كان عن عذر . ( الآملي ) . * يعذر فيه . ( السبزواري ) . * لا فرق بين صورتي العلم والجهل . ( الروحاني ) . ( 3 ) إذا كان معذورا فيهما . ( البروجردي ) . * في صورة المعذورية . ( الشريعتمداري ) . * مع كونه معذورا فيهما . ( المرعشي ) . * وكان معذورا فيهما . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 307 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي