منه ( 1 ) أم أداره على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ( 2 ) ، ومع الانحصار
شرح
- صورة الانحصار وتناول الماء تدريجا ، ولا يتم في صورة عدم الانحصار كما تقدّم . ( الروحاني ) .
* قد مرّ أنّ للصحة مطلقا وجها . ( السيستاني ) .
* على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) قد مرّ أنّ الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدم الانحصار ، بل وفي بعض صور الانحصار أيضا . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى صحة الوضوء في غير صورة الانحصار إذا كان بالاغتراف . ( الكوه كمرئي ) .
تقدّم التفصيل . ( البروجردي ) .
* بل يصح في صورة الاغتراف مع عدم الانحصار . ( مهدي الشيرازي ) .
* قد تقدّم حكم المسألة في حكم الأواني ، المسألة ( 14 ) . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأقوى صحته إذا كان بالاغتراف مع عدم انحصار الماء ، وكذا مع انحصاره لو اغترف دفعة بمقدار يكفي لوضوئه كله ، بل يقوى القول بالصحة حتّى مع الاغتراف تدريجا ، وبالجملة إثم استعمال الآنية لا يوجب بطلان الوضوء . ( الميلاني ) .
* تقدّم عدم بطلانه عند عدم الانحصار والاغتراف . ( البجنوردي ) .
* مرّ التفصيل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأقوى صحة الوضوء بالاغتراف كما تقدم في المغصوب . ( الآملي ) .
* قد مرّ الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مرّ ما يتعلق به في المسألة ( 14 ) من فصل الأواني . ( السبزواري ) .
( 2 ) قد مرّ أنّ الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مرّ أنّ الظاهر صحة الوضوء مع الاغتراف في صورة عدم الانحصار ، بل في صورة الانحصار إذا أخذ من أوّل الأمر بمقدار يكفي لتمام وضوئه ، وإن كان -