تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
يجب أن يفرغ ( 1 ) ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ( 2 ) ، وإن لم يمكن التفريغ ( 3 ) إلّا بالتوضّؤ ( 4 ) يجوز ذلك ( 5 ) ،
شرح
- الأحوط ما في المتن . ( الإصطهباناتي ) . * الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى . ( الشاهرودي ) . * تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني . ( الخوئي ) . ( 1 ) إذا لم يكن الإفراغ بهذا القصد استعمالا للآنية . ( الكوه كمرئي ) . * بناء على حرمة مطلق الاستعمالات ، وقد مرّ منّا الاحتياط في غير الأكل والشرب . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وجوبه أوّل الكلام ؛ لاحتمال كون التفريغ استعمالا لهما ، فالحكم بالانتقال إلى التيمّم أولى . نعم ، إذا كان التفريغ واجبا أو جائزا من جهة أخرى كما مرّ في الغصب ، أو لا يعدّ استعمالا يتوضأ مطلقا في الأوّل وبعد التفريغ في الثاني ، إلّا إذا استلزم الوضوء بالتفريغ زيادة استعمال ، فيتعين بعد التفريغ مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إنّما يجب التفريغ إذا لم يعدّ عند العرف استعمالا للآنية كما تقدم . ( زين الدين ) . * إن عدّ الإفراغ استعمالا ولم يكن إبقاؤه على حاله ضررا عليه لا يجوز ، وبه يظهر الحال في الإفراغ بالتوضّؤ . ( الروحاني ) . ( 2 ) فيه وفيما قبله تفصيل تقدّم في بحث الأواني . ( السيستاني ) . ( 3 ) في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه ، وإلّا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع كون الوضوء استعمالا له . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) في كونه تفريغا منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 5 ) مشكل ، فإنّ التفريغ والتوضّؤ تصرّف ، وهو حرام . ( كاشف الغطاء ) . * إن لم يصدق الاستعمال ، لكنّه مشكل ، بل ممنوع . ( الميلاني ) . * مشكل ، بل غير جائز ؛ لكونه استعمالا ، لكن لو توضّأ يصحّ وضوؤه . ( الخميني ) . * فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الجواز بناء على عدم جواز استعمالها مطلقا ، -