يجب أن يفرغ ( 1 ) ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ( 2 ) ، وإن لم يمكن التفريغ ( 3 ) إلّا بالتوضّؤ ( 4 ) يجوز ذلك ( 5 ) ،
شرح
- الأحوط ما في المتن . ( الإصطهباناتي ) .
* الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى . ( الشاهرودي ) .
* تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني . ( الخوئي ) .
( 1 ) إذا لم يكن الإفراغ بهذا القصد استعمالا للآنية . ( الكوه كمرئي ) .
* بناء على حرمة مطلق الاستعمالات ، وقد مرّ منّا الاحتياط في غير الأكل والشرب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* وجوبه أوّل الكلام ؛ لاحتمال كون التفريغ استعمالا لهما ، فالحكم بالانتقال إلى التيمّم أولى . نعم ، إذا كان التفريغ واجبا أو جائزا من جهة أخرى كما مرّ في الغصب ، أو لا يعدّ استعمالا يتوضأ مطلقا في الأوّل وبعد التفريغ في الثاني ، إلّا إذا استلزم الوضوء بالتفريغ زيادة استعمال ، فيتعين بعد التفريغ مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إنّما يجب التفريغ إذا لم يعدّ عند العرف استعمالا للآنية كما تقدم . ( زين الدين ) .
* إن عدّ الإفراغ استعمالا ولم يكن إبقاؤه على حاله ضررا عليه لا يجوز ، وبه يظهر الحال في الإفراغ بالتوضّؤ . ( الروحاني ) .
( 2 ) فيه وفيما قبله تفصيل تقدّم في بحث الأواني . ( السيستاني ) .
( 3 ) في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه ، وإلّا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع كون الوضوء استعمالا له . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) في كونه تفريغا منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 5 ) مشكل ، فإنّ التفريغ والتوضّؤ تصرّف ، وهو حرام . ( كاشف الغطاء ) .
* إن لم يصدق الاستعمال ، لكنّه مشكل ، بل ممنوع . ( الميلاني ) .
* مشكل ، بل غير جائز ؛ لكونه استعمالا ، لكن لو توضّأ يصحّ وضوؤه . ( الخميني ) .
* فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الجواز بناء على عدم جواز استعمالها مطلقا ، -